فقال : لك بها عذق في الجنّة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار [1] . وهذه القضية حكيت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بطريقين آخرين : أحدهما [2] : رواية ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهي مخالفة مع الأُولى في بعض الألفاظ والخصوصيات التي لا يتغيّر بها المعنى مع اشتمالها على قيد زائد وهو لا ضرر ولا ضرار على مؤمن . والثاني : رواية أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ليس فيها لفظ الضرر والضرار ، بل فيها أنّ رسول ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها [3] وجهه . فالتكلّم في تلك القاعدة من جهة السند والمناقشة فيه ممّا لا ينبغي . نعم لابدّ من التكلّم فيها من جهات أُخر : الأُولى : في بيان معنى الضرر والضرار : لا إشكال في أنّ الضرر على ما يستفاد من كلام بعض أهل اللغة كالصحاح والمصباح هو ضدّ النفع وخلافه ، وهو اسم مصدر من ضرّ ومصدره الضرّ ، وهو من المفاهيم العرفية المعلومة ، وإجمال الضرار - وأنّه أيضاً بمعنى الضرر ، وإنّما جيىء به تأكيداً ، أو هو فعل الاثنين أو المجازات على الضرر ، أو هو الاضرار بالغير من دون أن تنتفع به ، والضرر هو الاضرار بالغير مع الانتفاع به - لا يضرّ بالاستدلال ب " لا ضرر " في المسائل الفرعية كما هو الحال في سائر الروايات المشتملة على فقرتين إحداهما مبيّنة والأُخرى مجملة ، كما لا يخفى . الثانية : في بيان مفاد هذه الهيئة : والأصل فيها بمقتضى الوضع اللغوي أن تكون كلمة " لا " لنفي الحقيقة حقيقة وواقعاً ، والحمل على هذا المعنى متعذّر هنا ، لأنّه مستلزم للكذب وخلاف الواقع لما نشاهد من الضرر في الخارج كثيراً ، فلابدّ من الحمل على أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة .
[1] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب احياء الموات ح 3 ج 17 ص 341 . [2] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب احياء الموات ح 4 ج 17 ص 341 . [3] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب احياء الموات ح 1 ج 17 ص 340 .