responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 670


ولا شكّ أنّ المرجع هنا أصالة البراءة ، لأنّا نشكّ في أصل التكليف - في تلك الحالة - وعدمه ، والمرجع هي أصالة البراءة ، إلاّ أن يكون أصل حاكم على أصالة البراءة كالاستصحاب ، إذ عرفت أنّ الأُصول ليست في رتبة واحدة ، بل رتبة بعضها مقدّمة على بعض كالاستصحاب ، فإنّه مقدّم على سائر الأُصول ، فان كان استصحاب كما في بعض الصور وهو ما إذا طرأ العجز عن الجزء والشرط بعد دخول الوقت وتعلّق التكليف بالواجد لهما فنرفع اليد به - على تقدير جريانه وتماميتّه - عن أصالة البراءة ، ونحكم بوجوب الإتيان بالفاقد لهما في تلك الحالة ، وإن لم يكن أصل حاكم واستصحاب كما في بعض الصور وهو ما إذا كان عاجزاً عن الجزء والشرط قبل دخول الوقت ، أو لم نقل بتماميتّه وجريانه فنعمل بمقتضى أصالة البراءة ، ونحكم بعدم وجوب الباقي في تلك الحالة .
فتحصّل : أنّه لا إشكال في أنّ مرجع الشكّ في جزئيّة الشيء أو شرطيته مطلقاً أو في خصوص حال التمكّن إلى الشكّ في وحدة المطلوب وتعدّده ، فإن كان الدليل الدالّ عليهما منفصلا بأن ثبتت الجزئية أو الشرطية بدليل آخر غير دليل المركب أو المشروط ، فالظاهر أنّه لا إشكال في كونه من باب تعدّد المطلوب ، ويجب الإتيان بالباقي مع تعذّرهما . وإن كان الدليل عليهما متصلا بأن ثبتت الجزئيّة أو الشرطيّة بنفس دليل المركّب أو المشروط فمن نفس الدليل لا يمكن استظهار شيء من وحدة المطلوب وتعدّده ، فتأمّل .
فلابدّ عند تعذّرهما من الرجوع إلى أصالة البراءة ، لأنّ الشكّ في التكليف في تلك الحال ، إلاّ أن يكون دليل اجتهادي يعيّن به المأمور به في تلك الحالة كقاعدة الميسور ، أو أصل حاكم على أصالة البراءة كالاستصحاب في بعض الصور .
ولا إشكال في أنّ قاعدة الميسور والاستصحاب متقدمان على أصالة البراءة ، ومع جريانهما لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة .
وإنّما الإشكال في جريانهما ، أمّا القاعدة فلأنّ مدركها إن كان قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا

670

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست