responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 618


نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلاّ ترك ما علم أنّه فرد ، وحيث لم يعلم تعلّق النهي إلاّ بما علم أنّه مصداقه ، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكّمة . . . [1] إلى آخره .
ومراده ( قدس سره ) من هذا الكلام هو أنّ النهي إن تعلّق بفعل له تعلّق بالأعيان والأُمور الخارجية مثل : لا تشرب الخمر ، ولا تقتل النفس المحترمة ، ولا تصلّ في أجزاء مالا يؤكل لحمه وأمثالها ، فهذا التكليف الواحد ينحلّ إلى تكاليف عديدة حسب تعدّد الأفراد والمصاديق الخارجية ، ويكون على رأس كلّ فرد شخص من الحكم ، لأنّ لازم جعل الحكم الكلّي للمتعلّق الكلّي هو انحلال الحكم وتعدده بتعدد أفراد المتعلّق ، فكلّ ما علم أنّه فرد من المتعلّق يستتبعه فرد من الحكم ويجب تركه واجتنابه ، وكلّ ما لم يعلم أنّه فرد منه يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة بلا فرق بين أن نقول بأنّ النهي زجر عن الوجود - كما هو الظاهر - حيث إنّ النهي تعلّق بالطبيعة كالأمر إلاّ أنّ الأمر بعث إلى الوجود لما فيها من المصلحة ، والنهي زجر عن الوجود لما فيها من المفسدة ، ولازم الزجر عن الوجود هو الانعطاف إلى العدم ، أو نقول بأنّ النهي بعث إلى العدم لما في العدم من المصلحة ، ولازم البعث إلى العدم هو الزجر عن الوجود - كما هو خلاف الظاهر - حيث إنّ الأمر ناش عن المصلحة والنهي ناش عن المفسدة لاعن المصلحة في العدم ، ولو كان العدم في بعض الموارد ذا مصلحة وبواسطة وجود المصلحة فيه تعلّق النهي كترك الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات في الصوم نسمّي ذلك الترك واجباً لا الفعل حراماً .
وعلى أيّ حال إذا شكّ في هذا القسم في شيء أنّه من مصاديق الخمر - مثلا - يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة ، لأنّ العلم بالكبرى الكلّية - وهي حرمة شرب الخمر - لا يكفي في تنجّز التكليف ، بل لابدّ في تطبيقها على الصغرى الخارجية ، ومع الشكّ في التطبيق يرجع إلى البراءة بالنسبة إلى هذا المصداق المشتبه وإن



[1] كفاية الأُصول : ص 402 .

618

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست