responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 562


المعرفة العلمية إلى الظنيّة ، لأنّ تحصيل الظنّ ليس تحصيلا للمعرفة ، إذ الظنّ من أفراد الجهل لامن أفراد العلم ، فبالملاك الذي يجب عقلا تحصيل المعرفة لا يمكن الحكم بوجوب تحصيل الظنّ عند عدم التمكن من تحصيل العلم .
نعم يمكن أن يكون له ملاك آخر لوجوب تحصيل الظنّ وهو أنّه كما يجب تحصيل العلم عند التمكّن منه كذلك يجب ترجيح الاعتقاد وتحصيل الظنّ عند التمكّن منه ، وكذلك ما يدلّ على وجوب المعرفة شرعاً لا يعمّ تحصيل الظنّ إلاّ أن يكون دليل آخر على وجوب تحصيله عند عدم التمكّن من العلم ، وأمّا بالنسبة إلى الاعتقاد وعقد القلب فلمّا كان عقد القلب على واقع الشيء على إجماله أمراً ممكناً فيعقد قلبه على واقعه على إجماله ، ولا حاجة إلى تحصيل الظنّ وعقد القلب عليه ، بل ربّما لا يجوز من هذه الجهة ، أيّ من جهة امكان عقد القلب على واقعه على ما هو عليه ، وهذا بخلاف الفروع العمليّة المطلوب فيها عمل الجوارح ، فإنّ العمل على واقع الشيء على إجماله غير ممكن ، فلابد من التنزّل إلى الظنّ عند عدم التمكن من العلم .
فتحصّل : أنّ في الأُمور الاعتقادية التي يجب فيها المعرفة وعقد القلب لا يتنزّل إلى الظنّ عند عدم التمكّن من العلم لا من حيث وجوب المعرفة ، لأنّ الظنّ ليس معرفة ، ولا من حيث وجوب عقد القلب ، لأنّ عقد القلب على واقع الشيء مجملا ممكن بخلاف الأعمال الجوارحيّة التي لا يمكن العمل فيها على واقع الشيء على إجماله ، فلابّد من التنزّل إلى الظنّ عند عدم التمكّن من تحصيل العلم . هذا خلاصة ما ذكر في المقام ، فتامّل .
الثاني [1] : في أنّ الظنّ الذي لم يقم دليل على اعتباره هل يمكن أن يكون جابراً لضعف الرواية سنداً أو دلالة بحيث لو لم يكن هذا الجابر لما كانت الرواية واجدة لشرائط الحجيّة وبواسطته تصير واجدة لها ، كما هو المراد بضعف الرواية لا



[1] أي الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرا استطراداً في الخاتمة ، وفي الأصل " السابع " بدل " الثاني " .

562

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست