responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 486


التخيير خرج منه الأخبار المتعارضة ، لقيام الدليل فيها على الرجوع إلى المرجّحات المذكورة . وأمّا في غيرها من الأمارات فلم يثبت الرجوع إلى هذه المرجّحات ، فلابدّ من العمل على طبق الأصل الأوّلي وهو سقوطها عن الحجيّة بناءً على كون حجيّتها من باب الطريقيّة - كما هو الحقّ - وحينئذ لابدّ في سائر الأمارات عند التعارض وعدم إمكان الجمع الدلالي إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات ، ففي مورد الآية الشريفة إن قلنا بأنّ لفظة " أنّى " في قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) ( 1 ) للعموم الزماني بأن كان لفظ " انّى " بمعنى متى ، فيرجع إلى عموم حليّة الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، لدلالة الآية على جواز الوطي ، في جميع الأزمنة خرج من العموم الزماني زمان وجود الدم يقيناً بمقتضى قوله تعالى : ( ولا تقربوهنّ في المحيض . . . ) إلى آخره ( 2 ) وبقي الباقي تحت العموم . وإن قلنا بأنّ لفظة " أنّى " بمعنى حيث ولا تدلّ على العموم الزماني كان المرجع هو الأصل في المقام ، أيّ الاستصحاب على اختلاف بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص - كما هو الحقّ - أو استصحاب حكم العام كما نقل عن بعض ( 3 ) .
منها : قول اللغوي لا يخفى أنّه قد عرفت أنّ الأمارات والأُصول المعمولة في باب الألفاظ إمّا تعمل في تشخيص مراد المتكلّم كأصالة الحقيقة وأصالة العموم والاطلاق ويعبّر عنها بالأُصول المرادية .
ولا إشكال في حجيتها فيما إذا كان الشكّ من جهة احتمال وجود القرينة لاستقرار طريقة العقلاء على الأخذ بها ، وإن اختلف في أنّ مرجع تلك الأُصول الوجودية إلى أصل عدمي وهي أصالة عدم القرينة ، وأنّها ليست أُصولا متأصلة في قبال الأُصول العدمية ، أو أنها أُصول متأصلة معتبرة عند العقلاء في قبال الأُصول العدمية فيرجع إليها عند الشك ، ولو مع القطع بعدم القرينة . ولعلّ الثمرة في هذا


( 1 و 2 ) البقرة : 223 . ( 3 ) نقله عنهم في مطارح الأنظار : ص 192 س 32 .

486

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست