responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 48


لها ، فإنّ الألفاظ أيضاً من الأُمور الواقعيّة ، فإنّه يصلح أن يجعل اللفظ قالباً للفظ ويعبّر به عنه كما في غيره ، أو أنّها من باب ايجاد الموضوع في الخارج والحكم عليه بلا استعمال وحكاية عن مفهوم ذهني وفرق بين الألفاظ وسائر الأُمور الواقعيّة ، فإنّ غيرها من الأُمور الواقعيّة لمّا لم يمكن ايجادها في الخارج والحكم عليها لابدّ فيها من الحكاية عنها بالألفاظ والقائها بها ، بخلاف الألفاظ فإنه يمكن ايجادها في الخارج والحكم ، فلا تحتاج إلى حكاية واستعمال لفظ في المعنى .
وهذا القول نسب إلى شارح الرضي .
فإن قلنا بأنّها من باب الاستعمال والحكاية وباللفظ يحكى عن نوعه وصنفه ومثله كما يحكى به عن غيرها من الأُمور الواقعيّة ، فيصير الصورة الرابعة ممتنعة إذا لم تكن بتأويل لما ذكره في الفصول [1] .
ولا يمكن دفع الإشكال بما ذكره في الكفاية من تعدّد الدالّ والمدلول اعتباراً [2] ، وهو يكفي في عدم لزوم اتحاد الدالّ والمدلول ، لأنّه يلزم على هذا لحاظ اللفظ بما أنّه دالّ باللحاظ الآلي وبما أنّه مدلول باللحاظ الاستقلالي ، والحال أنّه لا يمكن الجمع بين اللحاظين . وأمّا إذا قلنا بأنّها من باب ايجاد الموضوع في الخارج والحكم عليه بلا حكاية واستعمال فتصير الصورة الرابعة أيضاً ممكنة كالصور الثلاثة المتقدّمة .
فلابدّ من ملاحظة أنّه يمكن أن تكون هذه الصور من باب ايجاد الموضوع في الخارج والحكم عليه ، أو أنّه لابدّ من كونها من باب الاستعمال . والحق هو الثاني ، لأنّه قد عرفت أن النسبة المعتبرة في القضايا أمرٌ ايقاعي إحداثي يوجده المتكلم بين المنتسبين ، كما أنّ المعاني الحرفية أيضاً كذلك ، وهذه النسبة التي يوجدها المتكلّم بينهما إن كانت مطابقة للنسبة الواقعيّة التي بينهما ايجاباً أو سلباً فتكون القضيّة صادقة ، وإن كانت غير مطابقة لها تكون القضيّة كاذبة [3] فايجاد



[1] الفصول : ص 22 س 39 .
[2] كفاية الأُصول : ص 29 .
[3] في الأصل : كان كاذبة .

48

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست