responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 389


والحاصل : أنّه بالعلم التفصيلي بمقدار من المخصّصات لا ينحلّ العلم الإجمالي في المقام حتى لا يجب الفحص بالنسبة إلى العمومات التي لم يتفحّص عن مخصّصاتها .
رابعها : كون حجيّة الظواهر من باب الظن ، ولا يحصل الظن بأنّ المراد من هذه العمومات إرادة معانيها الحقيقية إلا بعد الفحص عن المخصّص ، هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص .
وأمّا مقداره فيختلف باختلاف المباني ، أمّا بناءً على كون المبنى لوجوب الفحص هو الإجماع فبعد فساد أصل المبنى - عندنا - لا يهمّنا بيان مقدار الفحص على هذا المبنى ، وإنّما هو على عهدة مدّعيه بأن يبيّن أنّ مقدار الفحص هو حصول الظن بعدم المخصّص أو القطع بعدمه ، أو اليأس من الظفر به ، أو يكفي مطلق الفحص ، وأمّا على كونه هو معرضيّة العمومات للتخصيص فمقداره خروج هذه العمومات به عن المعرضيّة وصيرورتها كسائر العمومات الصادرة عن أهل المحاورة . وأمّا بناءً على كونه العلم الإجمالي فلا يخفى أنّ مقدار الفحص هو خروج الفرد المشكوك عن كونه من أطراف العلم الإجمالي وإن لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم أو العلمي . وأمّا بناءً على كونه الظن فمقداره حصول الظن بإرادة العموم فتأمّل .
ولكن سيجيء الكلام في أصل المبنى في محلّه إن شاء الله ، وهو أنّ حجية الظواهر هل هي من الظنون الخاصة أو الظنون المطلقة ؟ أو فرق بين من قصد إفهامه وغيره كما حكي عن المحقّق القمّي [1] ، وأنّه يعتبر في حجيتها إفادتها الظن الفعلي أو يكفي عدم الظن بالخلاف .
والعمدة من الوجوه المذكورة لوجوب الفحص هو العلم الإجمالي ، وحاصله :
أنّا نعلم إجمالا بوجود مخصّصات لهذه العمومات التي بأيدينا ، وهذا العلم الإجمالي يوجب سقوط العمومات عن الحجيّة بدون الفحص ، ومقدار الفحص



[1] حكاه في مطارح الانظار : في العام والخاص ص 201 س 12 .

389

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست