responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 384


فصل هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص أم لا ؟
فيه خلاف ، والبحث عن وجوب الفحص عن المخصّص من جزئيات الفحص عن المعارض الأقوى وإن عنونوه على حدة ، إلاّ أنّه لا خصوصيّة له .
وكيف كان الكلام أوّلا في وجوب الفحص وعدمه ، وثانياً في مقدار الفحص على تقدير وجوبه .
أمّا الكلام في وجوب الفحص وعدمه : فقد استدّل على وجوبه بوجوه :
أحدها : الإجماع على لزوم الفحص وعدم جواز العمل بالعموم قبله .
وفيه أنّ الإجماع على تقدير تسليمه ليس إجماعاً تعبديّاً يكشف عن رأي المعصوم وليس اتفاقهم على لزوم الفحص من حيث إنّهم متديّنون حتى يكشف عن رضا المعصوم ، بل من حيث إنّهم عقلاء فلا عبرة به .
ثانيها : معرّضيّة العمومات الواردة في الكتاب والسنّة للتخصيص ، فكلّ عام صدر من كلّ متكلّم كان غالب عموماته في معرض التخصيص بأن يذكر عامّاً ثم يذكر مخصّصه في مقام آخر كما في عمومات الكتاب والسنّة لا يجوز العمل به قبل الفحص .
وأمّا لو لم يكن كذلك - كما في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل

384

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست