responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 334


بنجاسة البدن ظاهراً بحكم الاستصحاب إلى آخره .
ففيه : أنّه لا يبعد أن يكون استعمال الماء المتنجّس في الوضوء محرّماً ذاتاً كما هو ظاهر النصّ ، سواء قلنا بأنّ الإراقة واجبة ، أو قلنا بأنّها كناية عن استعمالهما والانتفاع بهما . وعليه فيكون عدم جواز التوضي بهما من باب اجتماع الحرمة الذاتيّة والوجوب الذاتي الذي هو محلّ الكلام ، وعلى تقدير كون حرمته تشريعيّة لا يكون عدم جواز الوضوء منهما إلاّ من باب التعبّد لا الابتلاء بنجاسة البدن ، فإنّه لا يوجب التنزّل من الوضوء إلى التيمّم ، إذ يمكن للمكلّف أن يتوضأ منهما ويصلّي مع الطهارة المائية بلا حدث ولا خبث ، بأن يتوضأ من أحدهما أوّلا ويصلّي ثمّ يطهِّر مواضع ملاقاة الأوّل بالثاني ويتوضأ ببقيته ، هذا مع التمكّن من تكرار الصلاة .
وأمّا مع عدم التمكّن فيلزم ذلك من جهة القطع بنجاسة البدن حال ملاقاة الثاني إمّا به أو بالأوّل ، وعدم استعمال مطهّر بعده فيجري الاستصحاب ولا مجال معه لقاعدة الطهارة إلاّ بأن يطهّر مواضع ملاقاة الثاني ببقيّة الأوّل فيقطع باستعمال منجّس ومطهّر ويشك في المتقدم والمتأخر وتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة كما في صورة كون الثاني كرّاً فتأمّل .
الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات والجهات إلى آخره .
والحقّ هو التفصيل بين كون النزاع في المسألة صغروياً وإن تعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر جمعهما المكلّف بسوء اختياره في فعل واحد خارجي كالصلاة والغصب هل يوجب سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر أم لا ؟
وبين كونه كبرويّاً وتسليم السراية هل يجوز كون الشيء الواحد الشخصي مأموراً به من جهة ومنهي عنه من جهة أُخرى أم لا ؟ بأن يكون الآتي به مطيعاً وعاصياً فيكون مطيعاً بناءً على القول بتقديم جانب الأمر وعاصياً على القول بتقديم جانب النهي ، فعلى الأوّل لا يلحق تعدّد الإضافات بتعدد العنوانات لاتحاد المتعلّق وتسليم السراية هنا ، وعلى الثاني يلحقّ ، فتأمّل .

334

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست