بالامتناع - هو النهي الفعلي لا آثار النهي من المعصية والمبغوضية . وإن قلنا بأنّ الخروج مأمور به وليس منهيّاً عنه أصلا لا بالنهي الفعلي ولا بالنهي السابق فلا إشكال في صحّة الصلاة الواقعة في حال الخروج . وإن قلنا بأنّه ليس مأموراً به ولا منهيّاً عنه فكذلك أيضاً ، إذ المناط في صحّة الصلاة الواقعة في حال الخروج إباحة الحركة الخروجيّة المتحدة معها ، سواء كانت مأموراً بها أم لا ، وسواء كانت الإباحة بحكم الشارع أو بإذن المالك ، فتأمّل . ثمّ لا يخفى أنّ الاضطرار إلى شرب الخمر وسائر المحرّمات من جهة العلاج ودفع الضرر ليس كالاضطرار إلى الخروج من الأرض المغصوبة ، إذ في الاضطرار إلى شرب الخمر يمكن للشارع منع المكلّف عن شربها ولو كان في تركه ضرر على المكلّف بخلاف الاضطرار إلى الخروج فإنّه لا يمكن منعه عنه . وبعبارة أُخرى أنّ الاضطرار إلى شرب الخمر عبارة عن دفع الضرر به باختياره فيمكن انقسامه إلى الأحكام الخمسة ، إذ يمكن للشارع منع المكلّف عن شرب الخمر ولو أدّى تركه إلى الضرر كما قيل أو احتمل بعض أنّه لا يجوز التداوي بشرب الخمر ولو مع انحصار العلاج به ، وأمّا الاضطرار إلى التصرّف في الأرض المغصوبة بمقدار الخروج عبارة عن عدم القدرة على تركه فيكون كمن ألقى نفسه من شاهق في عدم قدرته في أثناء الوقوع على عدم الوقوع ، فالاضطرار في الأوّل بمعنى دفع الضرر ، وفي الثاني بمعنى عدم القدرة . [ الأمر ] الثاني : [1] أنّه قد مرّ في بعض المقدّمات أنّه لا تعارض بين خطاب " صلّ " و " لا تغصب " - بناءً على الامتناع - تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدّم الأقوى منهما دلالة أو سنداً ، بل هما من باب تزاحم المقتضيين ، فيقدّم الغالب منهما على الآخر وإن كان الدليل الدالّ على مقتضى الآخر أقوى من الدليل الدالّ على مقتضاه . هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، وإلاّ كان بين الخطابين تعارض ، فيقدّم الأقوى منهما دلالة أو سنداً . وبطريق الإنّ يحرز به أن مدلوله