responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 297


كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز ، وإلاّ فعلى الامتناع . انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه [1] .
الحادي عشر : في بيان الثمرة الأُصولية والفقهية المترتبة على النزاع في هذه المسألة .
أمّا الثمرة الأُصولية : فهي أن هذه المسألة على القول بالامتناع وكذلك على القول بالجواز إذا كانت هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين على التفصيل المتقدّم من صغريات باب التعارض وعلى القول بالتفصيل المذكور من صغريات التزاحم .
وأمّا الثمرة الفقهيّة : فهي أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضاً ، وكذلك بناءً على الامتناع وترجيح جانب الأمر إلاّ لا معصية عليه .
وأمّا عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر مطلقاً في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب . وأمّا فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً ، فإنّه وإن كان متمكّناً مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها إلاّ أنّه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلا ، فلا يقع مقرّباً . وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى . وأمّا إذا لم يلتفت إليها قصوراً وقد قصد القربة بإتيانه فالأمر يسقط بقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به ، لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصوراً ، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعاً وإن لم يكن امتثالا له ، بناءً على تبعيّة الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعاً لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقّق في محلّه .
مع أنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ، فإنّ العقل لا يرى تفاوتاً بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها وإن لم تعمّه بما هي مأمورٌ



[1] كفاية الأُصول : في النواهي ، ص 190 .

297

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست