responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 242


والحقّ التفصيل بين ما إذا ثبت التوقيت بدليل متصل كصم يوم الخميس فلا يدلّ على مطلوبيّة الفعل في خارج الوقت وبين إذا ثبت التوقيت بدليل منفصل كما إذا قال : صم ، ثم قال : وليكن الصوم يوم الخميس فإنّه يدلّ على مطلوبية أصل الفعل في خارج الوقت ، ولكن النزاع في هذه المسألة ليس في دلالة الصيغة كما عرفت ، بل بعد الفراغ عن دلالة الصيغة وعن تعيين المأمور به يقع النزاع في أنّ إتيانه هل يسقط التعبد به ثانياً أو يسقط الإعادة والقضاء ثانياً ، أم لا ؟ وكيف يتوهّم اتحاد هذه المسألة مع مسألة تبعيّة القضاء للأداء ؟ والحال أنّ النزاع في هذه المسألة في أنّ اتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ والنزاع في تلك المسألة في أنّ الأمر بالشيء في الوقت هل يقتضي لزوم الاتيان به في خارج الوقت لو لم يأت به في الوقت ؟ وبعبارة أُخرى النزاع في هذه المسألة في صورة الاتيان بالمأمور به وفي تلك المسألة في صورة عدم الإتيان .
إذا عرفت هذه الأُمور فاعلم أنّ الأمر قد يتعلّق بشيء مع قطع النظر عن طروّ الطوارىء والعوارض من الجهل والاضطرار ونحوهما ، وقد يتعلّق به بملاحظة الطوارىء والعوارض ، فإن تعلّق بالشيء بملاحظة الطوارىء ، فإمّا أن يكون الطارىء هو الجهل بالحكم الواقعي ، أو موضوعه ، أو بهما ، أو العجز عن اتيان المأمور به الواقعي من جهة اضطرار وتقيّة ونحوهما ، وما كان الطارىء هو الجهل قد يكون هو الجهل البسيط وقد يكون هو الجهل المركب ، فالأمر الذي تعلّق بالشيء مع قطع النظر عن العوارض يسمّى أمراً واقعيّاً ، وما تعلّق بالشيء بملاحظة طروّ العجز عن الواقع يسمّى أمراً اضطرارياً وواقعياً ثانوياً ، وما تعلّق بالشيء مع طروّ الجهل البسيط يسمّى أمراً شرعياً ظاهرياً كالأمارات والأُصول ، وما تعلّق به مع طروّ الجهل المركب يسمّى أمراً عقلياً ظاهرياً وفي الحقيقة هو ليس بأمر ، بل تخيل أمر .
والكلام هنا في موضعين :
أحدهما في أنّ إتيان المأمور به بكلّ أمر هل يقتضي الإجزاء عن أمره ولا

242

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست