responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 138


سابقاً والآن زال عنه صورة الحجرية مجاز اتّفاقاً .
الثاني : أنّه قد عرفت أنّ النزاع يجري في تمام ما ذكر من المشتقّات الجارية على الذوات ، وليس مخصوصاً ببعضها ، إلاّ أنّه قد أُشكل في جريانه في اسم الزمان ، فإنّه لا يمكن أن يجري النزاع فيه ، وذلك لأنّ النزاع في أنّ المشتق أو ما يشابهه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو في الأعمّ منه ، وما انقضى عنه المبدأ إنّما يتصوّر فيما إذا أمكن بقاء الذات بعد زمان تلبّسه بالمبدأ كإطلاق اسم الفاعل مثل ضارب على زيد ، فإنّه يمكن بقاء ذات زيد بعد انقضاء الضرب .
وأمّا في اسم الزمان فلا يمكن ذلك ، ففيه ما دام الذات وهو الزمان باقياً كان التلبّس باقياً حقيقة ، وإذا انقضى التلبّس بالمبدأ فيه كان الزمان أيضاً غير باق - مثلا - في مثل الموعد الذي هو عبارة عن زمان الوعد لو كان التلبّس فعلياً كان الذات وهو الزمان باق وكان إطلاقه عليه حقيقيّاً . وأمّا بعد التلبّس فالذات ليست باقية حتى ينازع في أنّ الذات التي انقضى عنها المبدأ إطلاق المشتق عليها حقيقة أو مجازاً ، هذا محصّل الإشكال .
وأجاب عنه في الكفاية [1] بما حاصله : أنّ انحصار مصداق مفهوم كلّي بفرد لا ينافي كلّيّة ذلك المفهوم كما في واجب الوجود فإنّه مفهوم كلّي لو فرض إمكان وجود أفراد كثيرة له لصدق عليها ، ولكن مصداقه في الخارج منحصر بالفرد ، فكذلك يمكن أن يقال في المقام بأنّ الموعد - مثلا - موضوع للزمان الذي تحقّق فيه الوعد أعمّ من المتلبس فعلا وما انقضى عنه المبدأ وإن كان مصداقه منحصراً في الخارج بالمتلبّس فعلا ، فاسم الزمان كإسم المكان ، فكما أنّه يمكن أن ينازع في أنّه موضوع للأعم فكذلك في اسم الزمان ، والفرق بينهما أنّ مصداق اسم المكان لا ينحصر بالمتلبّس الفعلي بخلاف اسم الزمان .
ويمكن أن يجاب بوجه آخر ، وحاصله : أنّ الزمان وإن كان من أوّله إلى آخره



[1] كفاية الأُصول : في بحث المشتق ص 58 .

138

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست