قاض بكون الأول أداء للواجب والثاني أداء للمندوب من غير حصول إبهام في المقام ليتوقف على التعيين ، وذلك لصدق أداء الواجب به فيتعين الفرد الآخر لأداء المندوب . والقول بأن صدق ذلك ليس بأولى من عكسه - إذ يصح أن يقال بصدق أداء المندوب به فيتعين الآخر لأداء الواجب - مدفوع ، بأن صدق المطلوبين على الطبيعة الحاصلة على سبيل البدلية قاض بأداء الواجب بحصولها ، نظرا إلى اندراج ذلك الفرد تحت الطبيعة المطلقة المتعلقة للأمر الإيجابي وبه يسقط ذلك الأمر ، إذ لا يصح للآمر مؤاخذة المأمور على ترك المطلوب مع الأداء المفروض نظرا إلى حصول الطبيعة المطلوبة ، وحينئذ لو اقتصر على ذلك كان تاركا للمندوب لعدم أدائه بالطبيعة الراجحة على وجه غير مانع من النقيض . فتلخص مما قررناه أن تعلق الأمرين بالطبيعة المطلقة على الوجه المفروض قاض بوجوب الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط شئ ، نظرا إلى كون المفروض المنع من ترك مطلق الطبيعة بحيث لا يوجد منها فرد في الخارج ، فيكون المندوب هو إيجادها الثاني ، فإنه الذي يصدق عليه حد المندوب ، حيث إنه الراجح الذي يجوز تركه ، فاللازم من تعلق الأمرين بالطبيعة المطلقة على الوجه المفروض وجوب الطبيعة المطلقة وندب تلك الطبيعة مقيدا بالإيجاد الآخر ، إذ المتحصل من الأمرين المنع من ترك الطبيعة المطلقة بحيث لو تركها بالمرة كان معاقبا قطعا ، ورجحان فعلها على وجه غير مانع من النقيض بالنسبة إلى إيجادها الثانوي . ثم إنه يتفرع على ما ذكرنا أمور كثيرة : منها : عدم وجوب تعيين الذكر الواجب في أذكار الركوع والسجود ، وكذا الحال في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين إذا اكتفينا بالإتيان بالتسبيحات الأربع مرة . وربما قيل بوجوب التعيين في المقامين ، نظرا إلى البناء عليه في المسألة المذكورة وهو مدفوع بما عرفت .