responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 724


ثانيهما : أنه لو تم ذلك فإنما يتم فيما إذا أتى بالفردين دفعة ، وأما إذا أتى بهما تدريجا فلا حاجة إلى تعيين الواجب ، إذ الواقع أولا هو الواجب وذلك لأنه بعد تعلق الأمر الوجوبي بالطبيعة المطلقة يكون الإتيان بنفس الطبيعة الحاصلة بأداء أي فرد منها واجبا بحسب الواقع ، فيكون أداؤه أداءا للواجب ، سواء قصد به أداء الواجب أو لا ، بل وإن قصد به أداء المندوب لما عرفت من عدم اعتبار ذلك القصد في أداء الواجب .
نعم ، لو نوى الخلاف عمدا وكان المأمور به عبادة أشكل الحال في الصحة من جهة البدعية .
فإن قلت : إنه كما تعلق الأمر الإيجابي بالطبيعة المطلقة كذا تعلق بها الأمر الندبي أيضا ، وكما يحصل أداء الواجب بالإتيان بالطبيعة المطلقة كذا يحصل أداء المندوب به ، فأي قاض بترجيح جهة الوجوب حتى يكون ما يأتي به أولا منصرفا إلى خصوص الواجب من غير أن يكون دائرا بينهما ولا منصرفا إلى المندوب ، فلا وجه للحكم بالانصراف إلى خصوص الواجب إلا مع تعيينه بالنية .
قلت : لا حاجة في ذلك إلى ضم النية ، إذ مع تعلق الأمرين بالطبيعة المطلقة يقدم جهة الوجوب ، نظرا إلى اشتماله على المنع من الترك وخلو الندب عنه .
وقد عرفت في المباحث المتقدمة أنه مع حصول الجهتين المفروضتين يقدم الجهة الأولى ، فإن الرجحان هناك بالغة إلى مرتبة التأكد غير بالغة إليها في الثانية ، وعدم بلوغها إلى تلك الدرجة من جهة لا ينافي بلوغها إليها من جهة أخرى ، فمع حصول الجهتين تقدم الجهة المثبتة .
فإن قلت : إن ما ذكر إنما يتم فيما إذا تعلق الأمران بنفس الطبيعة الحاصلة بحصول فرد منها على ما بين سابقا من كون المطلوب حينئذ أداء نفس الطبيعة من الجهتين المفروضتين ، وقلنا حينئذ بحصول المطلوبين بأداء واحد مع اتصاف المؤدى بالوجوب خاصة ، وإنما الندب هناك جهة لإيقاع الفعل من غير أن يتصف به الفعل واقعا على ما مر تفصيل القول فيه ، وليس المقام من ذلك ، إذ المفروض

724

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست