الترجيح بلا مرجح ، فانحصر الأمر في الرابع ، وهو المطلوب . وإن كان المطلوبان من طبيعة واحدة فإما أن يكون كل من المطلوبين أو أحدهما مقيدا بقيد غير ما اخذ في الآخر ، أو يكونا مطلقين ليكون مفاد الأمرين مفاد الأمر بإتيان الطبيعة مرتين ، أو يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا . فعلى الأول لا بد من ضم النية إلى كل منهما لينصرف بها إلى ما هو مطلوب الآمر ، نظرا إلى أن المطلوب بكل من الأمرين خصوص المقيد ولا يحصل ذلك من دون ضم النية بعد اتحادهما في الصورة ، كما إذا وجب عليه صلاة ركعتين لميت مخصوص ووجب عليه ركعتين أخريين لميت آخر ، فلو أتى بفعلين على وجه الإطلاق لم ينصرف إلى شئ من الأمرين ، كيف ! وقد عرفت في الصورة المتقدمة دوران الأمر بين وجوه أربعة لا سبيل إلى ثلاثة منها ، فيتعين الرابع ، ومعه يبقى التكليفان على حالهما . وكذا الحال في الثالث بالنسبة إلى انصرافه إلى المقيد ، ومع الإطلاق وعدم ملاحظة الخصوصية ينصرف حينئذ إلى جهة الإطلاق ، نظير ما مر في الصورة المتقدمة . وأما على الثاني فهل يتوقف أداء كل منهما على ملاحظة خصوص الأمر المتعلق به ليتعين الفعل الواقع له ، أو يصح مع الإطلاق أيضا - فيحصل امتثال الأمرين إن أتى به مرتين ، وإلا كان امتثالا لأمر واحد - ؟ وجهان . والذي يقتضيه ظاهر القاعدة في ذلك عدم لزوم التعيين وجواز الإتيان به على وجه الإطلاق ، إذ المفروض كون الجميع من طبيعة واحدة من غير أن يتقيد بشئ سوى التعدد في الأداء والمفروض أيضا حصول المأمور به على حسب ما تعلق الأمر به ، فلا بد من حصول الواجب وسقوط التكليف ، فهو بمنزلة ما إذا تعلق الأمر بالإتيان بتلك الطبيعة مرتين على أن يكون كل من المرتين واجبا مستقلا في نظر الآمر ، إذ لا شك حينئذ في حصول الامتثال بالإتيان بالطبيعة مرتين من غير اعتبار نية التعيين في أداء كل من الفردين ، بل لا يمكن فيه ذلك لعدم تميز كل من