به إلى خصوص أحد الفعلين ، أو يكتفي الإتيان بفعلين على طبق الأمرين ؟ وجهان ، والصحيح في ذلك التفصيل حسب ما نقرره إن شاء الله . وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال : إن المطلوبين المتحدين في الصورة إما أن يكونا متفقين في الحقيقة ليكون المطلوب بالأمرين فردان من طبيعة واحدة ، أو يكونا مختلفين فيها . وعلى كل من الوجهين فإما أن يكون الحكم المتعلق بهما متحدا كالوجوب والندب ، أو مختلفا . فإن كان المطلوبان طبيعتين مختلفتين فإما أن يكون انصراف تلك الصورة إلى كل منهما منوطا بالنية بحيث يكون كل منهما منوطا بقيد لا يحصل إلا مع قصده - كما في دفع المال على وجه الزكاة أو الخمس وأداء ركعتين على أنهما فريضة حاضرة أو نافلة - أو يكون انصرافه إلى أحدهما غير متوقف على ضم قيد وانما يتوقف عليه انصرافه إلى الآخر كما في دفع المال إلى الفقير على وجه العطية ودفعه اليه على وجه الزكاة ، فإن مجرد الدفع اليه من غير اعتبار شئ معه ينصرف إلى العطية المطلقة لحصولها بنفس الدفع من غير حاجة إلى ضم شئ آخر اليه ، بخلاف كونه زكاة لافتقاره إلى ضم ذلك الاعتبار . فعلى الثاني ينصرف الفعل مع الإطلاق إلى ما لا يحتاج إلى ضم القيد ويكون انصرافه إلى الآخر متوقفا على ضم القيد لا ينصرف اليه من دونه . وعلى الأول لا بد في حصول البراءة من أي من التكليفين على انضمام نيته ولو أتى بالفعل مطلقا بطل ولم يحتسب من شئ منهما ، إذ المفروض توقف حصول كل منهما على ضم النية ، فمع الإطلاق وعدم الانضمام لا يقع شئ من الخصوصيتين . وأيضا فإما أن يقال بانصرافه إليهما ، أو إلى أحدهما مبهما أو معينا ، أو لا ينصرف إلى شئ منهما . والأول فاسد وكذا الثاني ، لعدم وقوع المبهم في الخارج ومثله الثالث ، لبطلان