منوعا للفعل بحيث لا يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر ، كصلاة الظهر والعصر وأداء الدين والزكاة أو الخمس ، وهو خارج عن محل الكلام ، إذ محل البحث ما إذا كان المطلوب نوعا واحدا أو نوعين متصادقين ولو في بعض المصاديق فأريد أداؤهما باختيار مورد الاجتماع ، والمفروض هنا أن أحد الاعتبارين لا يجامع الآخر ومع الخلو عن الاعتبارين لا يقع خصوص شئ من الأمرين ، ولو فرض وقوع أحدهما في بعض الفروض فلا يقع الآخر ، إذا أمكن اجتماع الاعتبارين لحصول المطلوب بكل من الأمرين بذلك كان موردا للبحث . وحينئذ فعدم إمكان التداخل في الصورة الأولى نظرا إلى تباين الاعتبارين ، وعدم إمكان اجتماعهما لا يقضي بعدم جواز الجمع بينهما في مورد النزاع مما لم يقم فيه دليل على التباين وأمكن اعتبار الأمرين بظاهر الإطلاق . فالقول بأن المعنى المقتضي للتعدد حاصل في الكل غير مفهوم المعنى ، فإنه إن أريد به أن اعتبار مجرد الإضافة والنسبة بأحد الوجهين قاض بعدم صحة ضم الأخرى معه فهو في محل المنع ، غاية الأمر أن يقال به في بعض الفروض مما قام الدليل فيه على تباين الاعتبارين . وإن أريد به أن الإضافة والنسبة قاضية بتعدد الأمرين في الجملة ولو في الاعتبار فهو كذلك ، ولا ينافي التداخل الملحوظ في المقام ، لحصول المغايرة الاعتبارية مع ذلك أيضا . والحاصل أنه مع انفكاك إحدى الإضافتين عن الأخرى يكون مغايرتهما في المصداق حقيقية ومع حصولهما تكون المغايرة اعتبارية . على أنه قد يحصل الأمران من غير حاجة إلى مراعاة الإضافة والنسبة ، كما إذا قال : " أكرم هاشميا وأكرم عالما " فإذا أكرم هاشميا عالما فقد أتى بإكرام الهاشمي والعالم من غير حاجة إلى ملاحظة الاعتبارين . وأما في الرابع فبأن دعوى الظهور المذكور على إطلاقها في محل المنع ، نعم تعدد الأمرين المتعلقين بالفعل مع ظهور عدم إرادة التأكيد قاض بذلك ، سواء تعدد