ومنها : أن ظاهر الأسباب المتعددة قاض بتعدد مسبباتها ، نظرا إلى تبادر الاختصاص المقتضي للتعدد ، فإن مفاد قوله : " من نام فليتوضأ ومن بال فليتوضأ " اختصاص كل سبب بمسببه فيجب الوضوء بخصوصه لأجل النوم كما يجب كذلك لأجل البول ، فالمستفاد منه وجوب وضوءين عند عروض الأمرين . ومنها : أن الثاني من السببين المتعاقبين ينبغي أن يثبت به المسبب ، لعموم ما دل على سببيته والثابت به غير الأول ، لأن الظاهر من ترتب طلبه على حصول سببه تأخره عنه ، كما هو الشأن في سائر الأسباب بالنسبة إلى مسبباتها ، فيكون مغايرا للمطلوب بالأول ، ضرورة حصوله بالسبب الأول قبله فيتعدد المسبب كما هو المدعى . ويمكن المناقشة في الجميع . أما في الأول فبأن دعوى الاجماع على ذلك مطلقا غير واضحة ، بل لو ثبت هناك إجمال فإنما هو فيما إذا ثبت بالأسباب العديدة تكاليف متعددة وأريد أداؤها بمصداق واحد ، كما هو ظاهر من ملاحظة موارد ما ذكره من الجريان عليه في أبواب العبادات والمعاملات ، وليس توقف الأداء على الإتيان بالمتعدد إلا مع ثبوت تعدد التكليف وهو أول الكلام في المقام . وأما في الثاني فبما أشرنا اليه من أن تعدد التكليف هناك هو القاضي بتعدد المكلف به حسب ما بيناه ، يعرف ذلك من ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المستدل ( قدس سره ) حيث مثل لذلك بالصلوات المتوافقة من فائتة وحاضرة ، والفوائت المتعددة من الفرائض والنوافل ، والفرائض المتوافقة كصلاة الزلزلة والآيات وصلاة الطواف والنافلة والنافلة والفريضة المتوافقتين كصلاة العيد والاستسقاء ، وزكاة المال والفطرة إلى غير ذلك مع أن اندراج أكثر ما ذكره في مورد التداخل محل كلام مرت الإشارة اليه ، فكيف يثبت به ما نحن بصدده من إثبات تعدد التكليف بمجرد تعدد السبب ؟ ! . وأما في الثالث فبأن الاختلاف الحاصل بسبب النسبة والإضافة قد يكون