responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 674


كان المنقول من كلامهم في المقام غير واف [1] بذلك .
والمحكي عن جماعة آخرين كونه حقيقة في الأعم من الأمرين .
وقد ذكر للجانبين حجج معظمها في غاية الوهن ، ويجري الوجهان المذكوران فيما سوى الوجوب التخييري من سائر أقسام الوجوب مما لا ينصرف اليه الإطلاق .
وبعدما عرفت ما هو الحق في المقام لا حاجة إلى إطالة الكلام في المرام .
هذا ، وما ذكرناه من الانصراف كما يجري في صيغة الأمر وما بمعناه كذا يجري في لفظ " الوجوب " وما يؤدي مؤداه إذا تعلق بفعل من الأفعال .
وأما إذا ثبت وجوب شئ بالعقل أو الاجماع ودار بين وجهين أو وجوه من المذكورات فالظاهر البناء على الوقف ، إذ لا ترجيح لأحد الوجوه في حد ذاته ، ولا إطلاق حينئذ ليؤخذ بمقتضاه ، ويرجع حينئذ في العمل إلى الأصول الفقهية .
فمع الدوران بين الوجوب التعييني والتخييري يؤخذ بالأول ، لحصول اليقين بالبراءة بأداء ذلك الفعل دون غيره ، وكذا مع الدوران بين العيني والكفائي .
ومع الدوران بين الوجوب المطلق والمشروط لا يحكم بالوجوب إلا مع حصول الشرط ، وقد ينزل على ذلك ما يحكى عن السيد من القول بمكافأة احتمالي الوجوب المطلق والمشروط عند عدم دليل على التعيين ، ولا يحكم حينئذ بالوجوب إلا مع حصول الشرط كما سيجئ الإشارة اليه إن شاء الله .
ومع الدوران بين الوجوب النفسي والغيري لا يحكم بالوجوب إلا على نحو ما يقتضيه البناء على وجوبه للغير ، إذ لا إطلاق في المقام فيقتصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، لكن لا يجري عليه حكم الواجب الغيري من البناء



[1] حيث عزي إليهم القول بدلالة الأمر على الوجوب العيني بالدلالة اللفظية وأن دلالته عليه كدلالة تعليق الحكم على الشرط على نفي الحكم عن غير المنطوق ، ودلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضده العام ، ودلالة ذلك على كون الصيغة موضوعة لخصوص الوجوب العيني محل نظر ، فتأمل . ( منه ( رحمه الله ) ) .

674

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست