الأصحاب ما يزاحم الظهور المذكور بحيث يجعله ظاهرا في الغيري فلا إشكال أيضا ، ولو قضى ذلك بتكافؤ الاحتمالين وحصول التردد بين الوجهين اتجه الوقف ولا يثبت معه إلا الوجوب الغيري ، ولا اتجه الأخذ بظاهر اللفظ إلا أن يثبت خلافه من الخارج . هذا ، وقد تلخص مما فصلناه ظهور الأمر حين الإطلاق في الوجوب بالوجه الذي قررناه ، والرجوع إلى المتبادر منه في الاستعمالات وملاحظة المفهوم من الإطلاقات كاف في إثبات ذلك على نحو انصراف الصيغة حين الإطلاق إلى الوجوب ، وهذا التبادر بناء على المختار من قبيل التبادر الإطلاقي في المقامين . وأما على مختار القوم فمع البناء على كونه حقيقة في مطلق الوجوب الشامل لجميع الأقسام - كما هو الظاهر من إطلاقهم في المقام - يكون التبادر الحاصل بالنسبة اليه وضعيا ، ويكون انصرافه إلى القسم المذكور حاصلا بالتبادر الإطلاقي . وحينئذ يشكل الحال بأن التبادر الحاصل في المقام على نحو واحد ، فالفرق بينهما على الوجه المذكور غير متجه . فإما أن يقال بكونه إطلاقيا في المقامين ويسقط بذلك ما هو عمدة مستندهم للقول بكونه حقيقة في الوجوب ، لاتكالهم فيه على التبادر وفهم العرف ، أو يقال بكونه وضعيا مستندا إلى الوضع فيهما . فلا بد من القول بكونه حقيقة في خصوص الوجوب الموصوف دون غيره من سائر أقسامه ، بل الظاهر أن الحاصل في المقام تبادر واحد ، فإن كان إطلاقيا لم يصح الاستناد اليه في إثبات الوضع والا ثبت به الوضع لخصوص ما يتبادر من اللفظ ، وقد مر التنبيه على ذلك . ومن هنا قد يتخيل في المقام كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب العيني دون التخييري . وظاهر كلام بعضهم إسناد القول بذلك إلى جماعة من المتأخرين منهم السيوري في كنز العرفان والمحقق الأردبيلي والمصنف والمحقق الخونساري وإن