responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 648


مجازا .
بل لو تم ما ذكره في وجه الشذوذ لكان معظم الاستعمالات مجازا ولا يكاد يوجد حقيقة في الألفاظ إلا على سبيل الندرة .
ألا ترى أ نك لو قلت : " أكلت الخبز وشربت الماء " فإنما أردت بالأكل والشرب خصوص الأكل والشرب المنسوبين إليك ، وأردت بالخبز والماء ما هو مأكولك ومشروبك ، فيكون مجازا ، وعلى هذا القياس غير ذلك من الألفاظ الدائرة في الاستعمالات ، وهو بين الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان ، والحل هو ما قررناه وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في إطلاق الكلي على الفرد في المحل اللائق به .
هذا ويمكن إرادة القدر المشترك في كلام الشارع فيما إذا تعلق الأمر بشيئين يكون أحدهما واجبا والآخر مندوبا ، كما لو قيل : " اغتسل للجنابة والجمعة " إذ لا يمكن إرادة الوجوب منه ولا الندب ، والقول باستعماله في المعنيين بناء على جوازه في غاية البعد ، لندوره في الاستعمالات فليحمل على القدر المشترك ، فتكون الخصوصيان مستفادتين من جهة القرينة الدالة عليهما باعتبار المتعلقين ، فتأمل .
قوله : * ( بأنه لا شبهة في استعمال . . . الخ ) * مبنى الاستدلال المذكور على استعمال صيغة الأمر في خصوص كل من الوجوب والندب ، وأن ظاهر الاستعمال قاض بالحقيقة من غير فرق بين متحد المعنى ومتعدده .
وفيه : أن كلا من المقدمتين المذكورتين في محل المنع ، إذ قد يقال بكون الأمر مستعملا في العرف واللغة في الطلب ، إلا أن ذلك الطلب قد يقع على سبيل الإلزام كما هو الظاهر من إطلاقه ، وقد يقع على غير سبيل الإلزام ، ولا يلزم من ذلك استعمال الصيغة في خصوص كل من المعنيين ، لإمكان إطلاق اللفظ على المعنيين الخاصين ، لانطباق كل منهما على الطلب واتحاده معه كما مرت الإشارة اليه .
وقد تقدم الكلام فيما بنى السيد عليه من أصالة الحقيقة في متعدد المعنى ، وأن الأظهر منع الأصل المذكور وترجيح المجاز على الاشتراك كما هو المشهور .
ثم لا يذهب عليك أن مفاد المقدمتين المذكورتين بعد تسليمهما هو كون

648

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست