الطبيعي عين أفراده كانت الحصة المفروضة عين الخصوصية الملحوظة في الفرد من الوجوب أو الندب بحسب الخارج فيلزم انتفاء التجوز ، ويندفع ذلك حينئذ بما قرره ، إلا أن ظاهر عبارته يأبى عن الحمل على ما قررناه ، وكأنه جرى في ذلك على ما يقتضيه ظاهر عبارة المجيب . قوله : * ( فعلى غاية الندرة والشذوذ ) * لبعد وقوعه نظرا إلى أن الطالب إذا لم يكن غافلا عن الترك ، فإما أن يريد المنع منه ، أو لا يريده ، فلا يخلو الحال عن إرادة الوجوب أو الندب فلا يتصور إرادة الطلب المجرد عن القيدين إلا عند الغفلة عن ملاحظة الترك ، وهو في غاية الندرة بل لا يمكن حصوله في أوامر الشرع ، ففرض استعماله في القدر المشترك غير معقول ، كذا حكي عن المصنف ( رحمه الله ) معقبا له بالأمر بالتأمل . وذكر الفاضل المدقق في وجه التأمل أنه فرق بين إرادة المعنى في الضمير وإرادته من اللفظ ، واللازم لغير الغافل هو الأول والمعتبر في الاستعمال هو الثاني ، وهو غير لازم من البيان المذكور ، فالاشتباه إنما نشأ من الخلط بين الأمرين . وفيه : أن المنشئ للطلب إنما ينشئ الطلب الخاص الواقع منه بالصيغة الخاصة فإنشاؤه الوجوب أو الندب إنما يكون بالصيغة المذكورة ، إذ مجرد الإرادة النفسية لا يقضي بإنشاء المعنى في الخارج ، كيف ! ومن البين أن الطالب للشئ إنما يوقع طلبه غالبا على أحد الوجهين المذكورين إلا أن يكون غافلا حسب ما قرره ، فالطلب الخاص مراد من اللفظ قطعا ، فما ذكره في الجواب غير مفيد في المقام . ويمكن أن يقال : إن كلا من الوجوب والندب نوع خاص من الطلب والمنشئ للطلب إنما ينشئ غالبا أحد الأمرين المذكورين ، لكن إنشاءه أحد ذينك الأمرين بواسطة الصيغة الخاصة أعم من استعمال اللفظ فيه بملاحظة الخصوصية ، إذ قد يكون من جهة كونه مصداقا للطلب ينطبق عليه مطلقه . وإنشاؤه للطلب الخاص من حيث انطباق المطلق عليه وكونه جزئيا من جزئياته لا يقتضي أخذ الخصوصية في مفهوم اللفظ واستعمال اللفظ فيه بملاحظة تلك الخصوصية ، كيف ! ولو بني على ذلك لكان إطلاق المطلقات على جزئياتها