responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 633


طاعته عقلا أو شرعا وجب امتثاله ، سواء في ذلك الأوامر الشرعية أو العرفية ، كأوامر السيد لعبده والوالد لولده والزوج لزوجته وغير ذلك ، فلا اختصاص له بالشرع .
وأيضا لا يتم ذلك إلا مع دلالة الأمر على الإيجاب لما عرفت من كون الوجوب بالمعنى المصطلح من لوازم الإيجاب الصادر ممن يجب طاعته .
نعم ، يرد حينئذ أن ما يقتضيه الوجه المذكور دلالة الصيغة الصادرة من العالي دون غيره ، وحينئذ لا بد في تتميم المدعى من ضم أصالة عدم تعدد الأوضاع وكون الغالب في وضع الألفاظ عدم اختلاف معانيها بحسب اختلاف المتكلمين كما مر .
ويمكن الإيراد عليه بأن فعل المندوب طاعة قطعا وليست بواجبة ، فالقول بوجوب الطاعة مطلقا ممنوع ، وإنما يجب الطاعة مع إيجاب المطاع ، وحصوله بمجرد الأمر أول الكلام .
وقد يذب عنه بأن قضية الإطلاقات الدالة على وجوب طاعة الله تعالى والرسول والأئمة ( عليهم السلام ) هو وجوب طاعتهم مطلقا ومن البين صدق الطاعة على امتثال الأوامر المطلقة الصادرة عنهم فيجب الإتيان بها إلا ما قام الدليل على خلافه ، وهو ما ثبت استحبابه .
وفيه : أنه بعد ظهور صدق الطاعة على امتثال الأوامر الندبية لا بد من تقييد ما دل على وجوب الطاعة بخصوص ما يتعلق به الطلب الإلزامي دون غيره ، فصار مفاد تلك الأدلة هو وجوب الطاعة في خصوص ما ألزموه ، وحينئذ فلا يفيد المدعى ، إذ لا ربط لذلك بدلالة الأمر على الوجوب أو الندب أو الأعم منهما .
ألا ترى أنا لو قلنا بدلالة الأمر على الندب لم يناقض ما دل على وجوب الطاعة أصلا ، لاختلاف المقامين فإن مفاد ما دل على وجوب الطاعة هو وجوب الإتيان بما ألزموه وحتموه ، والكلام في المقام في دلالة الأمر على الوجوب والإلزام ولا ربط لأحدهما بالآخر .

633

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست