responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 625


غاية ما يحتمله ذلك ، إذ لا معنى لحرمة الحذر عن العذاب بناء على احتمال كون الأمر المذكور تهديدا على حصول الحذر .
قوله : * ( إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب ) * إن أراد أن حسن الحذر في الظاهر متوقف على العلم بحصول المقتضي بحسب الواقع فهو ممنوع ، إذ احتمال القيام كاف في المقام ، سواء أريد بالحذر المأمور به في الآية الاحتياط والتحرز عن الوقوع في المكروه ، أو مجرد الخوف من إصابته .
وإن أراد توقفه على قيام المقتضي للعذاب ولو على سبيل الاحتمال فلا يفيد التقرير المذكور إلا قيام احتمال إرادة الوجوب ، فغاية ما يفيده الآية رجحان العمل بالمأمور به ، نظرا إلى احتمال كونه للوجوب ، وأقصى ما يستفاد من ذلك إن سلم عدم كون الأمر حقيقة في خصوص الندب مجازا في غيره ، لعدم احتمال إرادة الوجوب حينئذ نظرا إلى حقيقة اللفظ ، ولا دلالة فيه إذن على دفع الاشتراك لفظيا أو معنويا .
ومن هنا ينقدح إيراد آخر على الاستدلال على فرض كون الأمر فيها للوجوب ، إذ قد يكون إيجاب الحذر من جهة قيام احتمال الوجوب واحتمال الوقوع في العذاب فأوجب الحذر دفعا لخوف الضرر .
فمحصل الآية عدم الأخذ بالأصل في المقام ولزوم الاحتياط ، وأين ذلك من دلالة الأمر بنفسه على الوجوب ؟ كما هو المدعى .
وقد يوجه كلامه بأن المراد قيام المقتضي للعذاب وإن كان مقتضيا لاحتمال العذاب للاكتفاء بذلك في الدلالة على الوجوب ، نظرا إلى انتفاء احتمال العذاب على تقدير عدم الوجوب لقبح الظلم عليه تعالى .
وقد يناقش فيه بأن أقصى ما يسلم في المقام انتفاء الاحتمال المذكور على فرض عدم كون الأمر موضوعا للوجوب أو لما يشمله ، وأما لو كان مشتركا بين الوجوب وغيره أو موضوعا للقدر المشترك فاحتمال العذاب قائم ، نظرا إلى

625

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست