غاية ما يحتمله ذلك ، إذ لا معنى لحرمة الحذر عن العذاب بناء على احتمال كون الأمر المذكور تهديدا على حصول الحذر . قوله : * ( إنما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب ) * إن أراد أن حسن الحذر في الظاهر متوقف على العلم بحصول المقتضي بحسب الواقع فهو ممنوع ، إذ احتمال القيام كاف في المقام ، سواء أريد بالحذر المأمور به في الآية الاحتياط والتحرز عن الوقوع في المكروه ، أو مجرد الخوف من إصابته . وإن أراد توقفه على قيام المقتضي للعذاب ولو على سبيل الاحتمال فلا يفيد التقرير المذكور إلا قيام احتمال إرادة الوجوب ، فغاية ما يفيده الآية رجحان العمل بالمأمور به ، نظرا إلى احتمال كونه للوجوب ، وأقصى ما يستفاد من ذلك إن سلم عدم كون الأمر حقيقة في خصوص الندب مجازا في غيره ، لعدم احتمال إرادة الوجوب حينئذ نظرا إلى حقيقة اللفظ ، ولا دلالة فيه إذن على دفع الاشتراك لفظيا أو معنويا . ومن هنا ينقدح إيراد آخر على الاستدلال على فرض كون الأمر فيها للوجوب ، إذ قد يكون إيجاب الحذر من جهة قيام احتمال الوجوب واحتمال الوقوع في العذاب فأوجب الحذر دفعا لخوف الضرر . فمحصل الآية عدم الأخذ بالأصل في المقام ولزوم الاحتياط ، وأين ذلك من دلالة الأمر بنفسه على الوجوب ؟ كما هو المدعى . وقد يوجه كلامه بأن المراد قيام المقتضي للعذاب وإن كان مقتضيا لاحتمال العذاب للاكتفاء بذلك في الدلالة على الوجوب ، نظرا إلى انتفاء احتمال العذاب على تقدير عدم الوجوب لقبح الظلم عليه تعالى . وقد يناقش فيه بأن أقصى ما يسلم في المقام انتفاء الاحتمال المذكور على فرض عدم كون الأمر موضوعا للوجوب أو لما يشمله ، وأما لو كان مشتركا بين الوجوب وغيره أو موضوعا للقدر المشترك فاحتمال العذاب قائم ، نظرا إلى