فيتوقف على كون الأمر للوجوب ، فالإيراد عليه بأن كون الأمر بالحذر للتهديد لا يتوقف على كونه للوجوب - ضرورة كون التهديد إنشاء ، والإيجاب إنشاء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر ، فمنع كون الأمر للوجوب ليس داخلا في شئ من المقدمات المأخوذة في الاستدلال - ليس على ما ينبغي . نعم ، يمكن الإيراد عليه بأن فهم التهديد في المقام ليس منحصرا في ذلك ، إذ يصح استفادته من المقام فإن المقام مقام التحذير والتهديد ، ولا يبعد حمل الأمر فيه على الإنذار وبيان كون المخالفة باعثة على استحقاق العقوبة أو إصابة الفتنة ، كما في قولك : " فليحذر الشاتم للأمير أن يضربه " وقد يحمل على التهكم أو التعجيز فيفيد التهديد أيضا . قوله : * ( إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته ) * إذ لو كان هناك استحقاق للعذاب كان الحذر واجبا ، وإلا كان لغوا وسفها لا يقع الأمر به من الحكيم ، ففي المادة دلالة على كون الهيئة هنا لإفادة الوجوب وإن لم نقل بوضعها له . وأورد عليه بأنه إنما يتم بالنسبة إلى العذاب المحقق وقوعه أو عدمه ، وأما بالنسبة إلى المحتمل فلا ، بل قد وقع مثله في الشرع كثيرا مثل ندب ترك الطهارة بالماء المشمس ، للحذر عن البرص ، وندب تفريق الشعر ، للحذر عن احتمال التفريق بمنشار النار . ويدفعه أن احتمال قيام المقتضي للعذاب غير كاف في ذلك ، فإنه إن ثبت هناك مقتض للعذاب فذاك وإلا قبح العذاب من الحكيم حسب ما يأتي الإشارة اليه في كلام المورد إن شاء الله تعالى وإن كان ما ذكره محل كلام ، فمجرد الاحتمال في بادئ الرأي غير كاف في المقام حتى يحسن الحذر من جهته ، لما عرفت من انتفائه بعد عدم ثبوت مقتضيه . قوله : * ( فلا أقل من دلالته على حسن الحذر ) * إما لاشتراك الأقوال المذكورة في إفادة الجواز ولو بضميمة الأصل ، أو لأن