وذلك مما لا كلام فيه ، فلا يفيد المدعى . ومنها : أنه لا يتعين أن يراد بمخالفة أمره تعالى ترك ما أمر به كما هو مبنى الاحتجاج ، إذ يحتمل أن يراد به حمله على خلاف مراده ، فلا يفيد المدعى ، وقد أشار اليه المصنف ( رحمه الله ) . ومنها : أنه يحتمل أن يراد بالمخالفة الحكم على خلاف ما أمر الله تعالى به ، كما هو إطلاق معروف في مخالفة بعض الناس لبعض . ومنها : أن التهديد المذكور وإن تعلق بمخالفي الأمر لكن المهدد عليه غير مذكور في الآية ، فقد يكون التهديد واردا عليهم لأمر غير المخالفة ، فلا يفيد المطلوب . ومنها : أن المخالفة في الآية قد عديت ب " عن " مع أنها متعدية بنفسها ، فليس ذلك إلا لتضمينها معنى الإعراض ، كما سيشير إليه المصنف ( رحمه الله ) ، وحينئذ فيكون التهديد المذكور واردا على المخالفين على سبيل الإعراض ، ويحتمل حينئذ أن يكون وروده عليهم من جهة إعراضهم عن الأمر لا لمجرد تركهم كما اخذ في الاحتجاج . ومنها : أنه يحتمل أن يكون قوله : " الذين " مفعولا ليحذر ويكون الفاعل مستترا فيه راجعا إلى السابق ، فيكون المقصود بيان الحذر عن الذين يخالفون عن أمره ، لا وجوب الحذر عليهم ليفيد استحقاقهم للعذاب من أجل مخالفتهم . ومنها : أنه لا دلالة في الآية على تهديد كل مخالف للأمر ، إذ لا عموم في الموصول ، فقد يراد به العقد ويكون إشارة إلى جماعة مخصوصين ، فغاية الأمر حينئذ أن يكون الأوامر المتعلقة بهم للوجوب وأين ذلك من دلالة مطلق الأمر عليه ؟ . ومنها : أن ظاهر المخالفة هو ترك الأمر الإيجابي ، إذ المتبادر منها هو التصدي لخلاف ما يقتضيه الأمر إذا نسب إلى الأمر ، أو خلاف ما اقتضاه الآمر إن نسبت اليه ، وليس في ترك الأوامر الندبية مخالفة للأمر ولا للآمر ، نظرا إلى اشتمال الأمر