responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 603


ثم نقول : إن الإسناد إلى فاعل ما من المعاني المأخوذة في أوضاع الأفعال بملاحظة الهيئات الطارئة على موادها ، وذلك الإسناد قد يلحظ فيها على النحو الحاصل في سائر الإخبارات ، بأن يفيد انتساب الحدث المدلول عليه إلى غيره بحسب الواقع ، وقد يلحظ على سبيل الانشاء بأن يعتبر في نسبة ذلك الحدث إلى ما أسند اليه ما يحصل معه تلك النسبة بمحض إسناده اليه ، فيقع الانتساب بينهما بمجرد الإسناد من غير أن يكون بيانا لنسبة حاصلة في الواقع ، نظير قولك : " ليت زيدا قائم " فإنك قد أسندت القيام إلى زيد لا على أنه حال له في الواقع ، كما في :
" زيد قائم " بل على أن تلك الحال حالة متمنية له ، وإسناده اليه على سبيل التمني حاصل بنفس ذلك الإسناد ، وكذا الحال في مدلول الأمر فإنه يفيد إسناد مدلوله الحدثي إلى فاعله من حيث كونه مطلوبا مرادا حصوله منه حسب ما عرفت ، فإرادة النسبة المذكورة في هذه المقامات مفيدة لحصولها موجدة لها بخلاف النسبة الحاصلة في الاخبارات .
فظهر بما قررناه أن الفرق بين الإنشاءات والإخبارات إنما هو بملاحظة النسبة والإسناد ، ومنه يتبين الجواب عن الإيراد الرابع .
وأنت إذا تأملت فيما قررناه عرفت أن مفاد قولهم : " إن الأمر للوجوب أو الإيجاب " أمر واحد لا فارق بينهما بحسب الحقيقة ، فإن المقصود منه هو إفادة ما بيناه ، وذلك المفهوم لما اخذ واسطة في انتساب الحدث إلى فاعله ومرآة لملاحظة حال ذلك المنسوب - بالنظر إلى ما نسب اليه إن لوحظ بالنسبة إلى ذلك الحدث سمي وجوبا ويوصف معه الفعل بالوجوب ، وإن لوحظ بالنسبة إلى الآمر من حيث صدوره عنه ووقعه بإيقاعه سمي إيجابا وتكليفا بمعناه الحدثي - فيصح التعبير بكلا الوجهين من غير تكلف ، ولذا قد يعبرون عنه بالأول وقد يعبرون عنه بالثاني من غير بنائهم على اختلاف في ذلك ، وفسروا الوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك ، مع أنه تفسير للإيجاب في الحقيقة .
فما ذكره بعض المتأخرين : من تغاير الأمرين بحسب الحقيقة وأن ما ذكر

603

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست