وهما في غاية الوضوح من الفساد . ومنها : ما حكي عن إمام الحرمين في بعض تصانيفه من أنه استدعاء الفعل بالقول عمن هو دونه على سبيل الوجوب . وفيه : أنه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة ، كالخبر المستعمل في معنى الأمر ، وأنه يندرج فيه طلب المستخفض إذا كان عاليا مع اندراجه في الدعاء ، وأنه يخرج عنه طلب المستعلي إذا لم يكن عاليا ، وأنه يخرج عنه " اترك " ونحوه . ويمكن الجواب عن بعض ذلك بما لا يخفى . ومنها : أنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء ، اختاره الآمدي في الإحكام . وفيه : أنه بظاهره يخرج عنه طلب العالي مطلقا ، فإن الظاهر من الاستعلاء هو طلب العلو الحاصل من غير العالي - ومع الغض عنه بحمله على الأعم منه - لظهور أنه المراد في المقام - فالعالي قد لا يلاحظ علوه حين الأمر ولا يخرج بذلك خطابه عن كونه أمرا كما سنشير اليه إن شاء الله . وأنه يخرج عنه طلب الترك بنحو أترك مع اندراجه في الأمر . وقد يدفع بأن المراد بالفعل هو الحدث المدلول عليه بالمعنى المادي ، فيشمل الترك والكف المدلولين للمادة ونحوهما . وأنه يندرج فيه الطلب الحاصل بالإشارة والكتابة والخبر المستعمل في معنى الأمر . وقد يذب عنه بأنه مبني على ثبوت الكلام النفسي والطلب الحاصل بالإشارة ونحوها نحو منه ، فلا مانع من اندراج ذلك فيه وإن لم تكن الإشارة الدالة عليه أمرا . ومنها : ما اختاره العلامة ( رحمه الله ) في النهاية والتهذيب من أنه طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . ويرد عليه ما أورد على الحد السابق سوى شموله للطلب الحاصل بغير القول ، وأنه يندرج فيه ما إذا كان الطلب على سبيل الندب ، مع أن المندوب ليس بمأمور