المتعلق بأفعال المكلفين ، وعلى ما يعم الأحكام الخمسة الشرعية ، وعلى ما يعمها والوضعية التي منها : السببية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان ، وإذا لوحظت وجوه العلم مع وجوه الأحكام ارتقى الاحتمالات إلى عشرين ، والصحيح منها وجوه عديدة . وتوضيح الحال : أن الأول والثاني من وجوه العلم لا مانع من إرادته في المقام ، وأما الثالث فلا يرتبط بالأحكام ، وأما الرابع فهو وإن صح ارتباطه بالأحكام إلا أنه لا يلائم الظرف الواقع بعده ، إذ الملكة إنما تحصل من المزاولة والممارسة ، ولا تحصل من الأدلة التفصيلية . ويمكن أن يصحح ذلك بجعل الظرف من متعلقات الأحكام أو التصديق المتعلق للملكة المذكورة حسبما يأتي الإشارة إليه . وأما وجوه الأحكام فلا يصح إرادة الأول منها في المقام ، إذ لا يرتبط به العلم بأحد المعاني المذكورة ، ضرورة أنه لا محصل للتصديق بالتصديقات ولا لملكة التصديق بالتصديقات ، وكذا لو أريد به مطلق الإدراك أو ملكته ، على أن مرجعه إلى التصديق . فما ذكره المحقق الشريف وتبعه بعض الأفاضل من تفسير الأحكام بالتصديقات ليس على ما ينبغي . ويمكن تصحيحه بحمل " العلم " على مطلق الملكة المجردة عن التصديق ، فيصح تعلقه بالتصديقات . ويبعده : أن المعروف في حمل " العلم " على الملكة هو إرادة ملكة العلم منه تنزيلا للقوة القريبة منزلة الفعل ، لا الملكة المطلقة ليعلم تعلقها بالعلم من متعلقها ، إلا أن الظاهر أن إطلاق " العلم " على مجرد الملكة وارد في الاستعمالات أيضا ، كما يقال : فلان عالم بالصياغة أو الحياكة أو النجارة [1] ، ويراد به حصول تلك الملكة له ، فالظاهر صحة إطلاقه عليها ، سيما إذا كان ما أطلق عليه من ملكات