مجموع الأمرين ولا لاستعماله في مفهوم كل منهما الشامل لهما ، نعم يتبعه صدق هذا المفهوم فالأمر هنا على عكس العام . وهذه الصورة هي محل البحث في المقام ، وهو المراد من استعماله في كل من المعنيين ، فيكون الاستعمال المذكور بمنزلة استعمالين ، فهناك إرادتان مستقلتان من اللفظ يتعلق كل منهما بأحد المعنيين ، فاللفظ حينئذ مستعمل في معنيين مطابقيين ، كما أن دلالته على كل منهما على سبيل المطابقة . وأما في الصورة الأولى فقد أريد من اللفظ المعنيان معا ولم يرد خصوص كل منهما إلا بالتبع ، فلا يكون الموضوع له بكل من الوضعين إلا جزء من المراد ، ومن البين أنه ليس هناك وضع ثالث بإزاء المعنيين ، ولا يلزم الوضع لهما من ذينك الوضعين فيكون الاستعمال فيهما مجازا قطعا ، سواء اخذ كل من المعنيين مناطا للحكم أو لا . وكذا الحال في الصورة الثانية ، إلا أن الفرق بينهما أن كلا من المعنيين في الأولى مندرج تحت المستعمل فيه اندراج الجزء تحت الكل ، وفي الثانية اندراج الخاص تحت العام الأصولي ، فلا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له في شئ منهما ، ويتبع صحة استعماله فيهما وجود العلاقة المصححة حسب ما عرفت ، وملاحظة كلماتهم في المقام تنادي بما قلناه . ومما يوضح ذلك أن استعمال المشترك فيهما على نحو دلالته عليهما ، فكما أنه يدل على كل من المعنيين مستقلا من غير ملاحظة لغيره أصلا كذا يراد استعماله فيه على ذلك النحو ، ولا يتصور ذلك إلا على ما بيناه ، فهناك وحدة في الإرادة بالنسبة إلى كل من المعنيين ، إذ لا يراد بملاحظة كل وضع إلا معنى واحدا إلا أن هناك انضماما بين الإرادتين ، فما يظهر من غير واحد من الأفاضل من كون محل النزاع من الصورة الثانية بين الفساد . وقد نص بعضهم في بحث استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه - في رد احتجاج القائل بالمنع بكون المجاز ملزوم القرينة المانعة المعاندة لإرادة الحقيقة ،