ويوضح الحال في ذلك : ملاحظة العشرة إذا أسند الحكم إليها على الوجهين لاستعمالها في معناها على الصورتين ، إلا أنه يختلف الحال في ملاحظتها في المقامين . وكذا الحال في التثنية ، فإن مدلولها الفردان وكل منهما جزء مدلوله قطعا ومع ذلك فقد يناط الحكم بهما على سبيل الاجتماع ، وقد يناط بكل واحد منهما ، والمفهوم المراد منها واحد في الصورتين إلا أن هناك اختلافا في الملاحظة يترتب عليه ذلك . ثانيها : أن يستعمل في مفهوم كل منهما على نحو استعمال العام في معناه ، فيكون ما استعمل فيه عبارة عن مفهوم إجمالي شامل لهما وهو ككل من المعنيين مفهوم مستقل ، ومن البين مغايرته لكل منهما . ثالثها : أن يستعمل في كل من المعنيين على سبيل الاستقلال والانفراد في الإرادة بأن يراد به هذا المعنى بخصوصه مرة ، والآخر أخرى فقد استعمل حينئذ في كل من المعنيين مع قطع النظر عن استعماله في الآخر . والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن كلا من المعنيين على الأولى ليس مما استعمل فيه اللفظ مستقلا بل المستعمل فيه هو الأمر الشامل لهما كما في العام ، إذ من البين أن لفظ " العام " إنما يستعمل في معنى واحد هو العموم ، وكل واحد من الأفراد مراد منه تبعا وضمنا من حيث الاندراج في المعنى المذكور على نحو يشبه إرادة الأجزاء من المستعمل في الكل المجموعي . وأما في هذه الصورة فكل واحد من المعنيين قد استعمل فيه اللفظ مستقلا مع قطع النظر عن إرادة الآخر من غير أن يستعمل في مفهوم كل منهما الشامل لهما ، فالمفروض هناك استعماله في مفهوم كل منهما من غير أن يكون مستعملا في خصوص كل منهما ، كما هو الشأن في العام الأصولي بالنسبة إلى جزئياته ، لوضوح عدم استعمال العام في خصوص شئ من الأفراد ، والمفروض في هذه استعماله في خصوص كل من المعنيين مستقلا من غير تبعيته لاستعماله في