responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 506


الاعتبار لا يكون مجوزا للاستعمال مطلقا .
وكأنه بني على وجود علاقة الكل والجزء حينئذ ، فأطلق صحة استعماله فيه على سبيل المجاز ، وهو بين الوهن .
وأنكر بعض الأفاضل جواز استعماله في ذلك مطلقا ، نظرا إلى أن العلاقة الحاصلة في المقام هي علاقة الكل والجزء لا غيرها ، وهي مشروطة بكون الكل مما ينتفي بانتفاء الجزء وأن يكون للكل تركب حقيقي ، وذلك منتف في المقام فلا مصحح للاستعمال .
والدعويان الأوليان محل منع بل وكذا الثالث ، لإمكان وضع اللفظ بإزاء كل من جزئي المركب الحقيقي مع انتفاء الكل بانتفاء كل منهما .
خامسها : أن يستعمل في كل من المعنيين على أن يكون كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي .
والفرق بينه وبين السابق عليه هو الفرق بين العام المجموعي والأفرادي على ما ذكر ، وهذا هو محل النزاع على ما نص عليه جماعة .
فإن قلت : إذا أريد من اللفظ كل واحد من معنييه لم يكن ما استعمل فيه اللفظ إلا المعنيين معا كما لو أريد منه مجموع المعنيين ، وإلا لم يكن فيه استغراق فالعام في قولك : " كل من في الدار يرفع هذا الحجر " ليس مستعملا على كل من الوجهين إلا في الاستغراق - أعني جميع مصاديقه - غير أن تعلق الحكم في الأول بجميع ما استعمل فيه اللفظ - أعني مجموع الجزئيات - وفي الثاني بكل من الجزئيات المندرجة فيما استعمل فيه - أعني خصوص كل واحد من الأفراد - فعلى هذا ليس الفرق بين العام المجموعي والأفرادي إلا في تعلق الإسناد والحكم ، إذ يجعل الموضوع في القضية تارة خصوص فرد فرد ، فيكون لفظة " كل " سورا لها ، وتارة مجموع الأفراد فلا يكون كل حينئذ سورا بل الموضوع حينئذ هو مع ما أضيف اليه ، وذلك لا مدخل له في إطلاق اللفظ على معناه واستعماله فيه الذي هو محط النظر في المقام ، إذ استعمال اللفظ لم يقع إلا في معنى واحد على ما بيناه .

506

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست