فإن قوله : " غير مجموع بينهما " بعد قوله : " إن مدلوله ما لا يتجاوز معنييه " كالصريح في عدم اجتماع المعنيين في الإرادة ، وحملها على عدم الاجتماع في الحكم بعيد جدا كما لا يخفى . ولعل الوجه فيما ذكره أن ما نص عليه من دلالته على أحد المعنيين لا يمكن حصوله إلا بالدلالة على المعنيين معا ، إذ من دون دلالته على كل منهما لا يعقل دلالته على أحدهما ، فيكون كل من المعنيين مدلولا للفظ كما هو المفروض في محل البحث ، فحكمه بدلالته على أحدهما وكذا التخيير والترديد المستفاد من ذلك إنما هو بالنسبة إلى تعلق الحكم لا في نفس الدلالة ، إذ المفروض ثبوت دلالته على كل منهما . وأنت خبير بما فيه بملاحظة ما قدمنا . رابعها : أن يستعمل في المجموع المركب من المعنيين بأن يكون كل منهما جزء ما تعلق الحكم به ، كقولك : " زيد يرفع هذا الحجر " إذا أردت أن الزيدين معا يرفعانه لا أن كلا منهما يرفعه ، ونقل عن بعضهم أن ذلك هو محل البحث في المقام ، وهو غلط ظاهر ، لعدم انطباق الأقوال عليه ، ضرورة كون الاستعمال المذكور في خلاف ما وضع له اللفظ قطعا ، فلا محالة لو صح كان مجازا ، وقد نص جماعة على خروجه عن المتنازع فيه . قال الفاضل الباغنوي : لا نزاع في امتناع ذلك حقيقة ، وفي جوازه مجازا . قلت : نفيه النزاع عن جواز الاستعمال فيه مطلقا كما هو ظاهر إطلاقه محل منع ، بل الظاهر أن ذلك يتبع العلاقة المصححة للتجوز عرفا ، بحيث لا يستهجن استعماله كذلك ، فلو أطلق البيع على مجموع البيع والشراء ، والقرء على مجموع الطهر والحيض ، وعسعس على مجموع أقبل وأدبر فلعله لا مانع منه ، لوجود المناسبة المعتبرة ، بخلاف إطلاق العين على مجموع الجاسوس وكفة الميزان ، إذ لا ربط بين الكل وكل من المعنيين . ومجرد كون كل من المعنيين الحقيقيين جزء من المستعمل فيه ولو في