responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 488


الاستعلام ولو على سبيل الظن . . . إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة المتعلقة بالأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة حال الضرورة مما لا يتفق عادة إلا على سبيل الندرة . . . وهكذا الحال في غيرها من العبادات .
وأما ثالثا : فلأن مجرد عموم البلوى لا يقضي بثبوت الحكم عندنا ، غاية الأمر وروده في الأخبار وروايتها لنا بتوسط الرواة ، وبمجرد ذلك لا يثبت الحكم عندنا لما فيها من الكلام سندا ودلالة وتعارضا ، كما هو الحال في معظم تلك المسائل ووقوع التشاجر فيها من الأواخر والأوائل ، وحينئذ فمن أين يحصل الظن بالحكم بمجرد عدم قيام الدليل عليه عندنا ؟ كيف ! والضرورة الوجدانية قاضية بخلافه في كثير من تلك المسائل ، ولا مفزع حينئذ إلا إلى الرجوع إلى الأصل أو الحائطة بعد حصول الشك من ملاحظة الأقوال والأدلة المتعارضة .
وأما رابعا : فلأن ذلك عين القول بحجية عدم الدليل وأنه دليل على العدم ، والوجه المذكور الذي قرره عين ما استدلوا به على حجية الأمر المذكور ، ومن البين أن ذلك على فرض إفادته الظن من قبيل الاستناد إلى مطلق الظن ولا حجية فيه عندنا إلا بعد قيام الحجة عليه ، ومن البين عدم اندراجه في شئ من الظنون الخاصة التي ثبت اعتبارها والرجوع في استنباط الأحكام الشرعية إليها ، واحتمال خفاء الحكم للفتن الواقعة وذهاب معظم الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة ( عليهم السلام ) في غاية الظهور ، فكيف يمكن الاعتماد على مجرد ذلك الظن الضعيف ؟ .
على أنه لو تم الاستناد إلى عدم وجدان الدليل على ذلك فهو إنما يتم عند فقدان الدليل بالمرة ، وأما مع وجوده في الجملة مع تعارض الأدلة فلا وجه له أصلا ، كما أشرنا اليه .
نعم ، إن تم دليل أصالة البراءة بحيث يعم الموارد المفروضة كان ذلك وجها ، وهو كلام آخر لم يستند اليه القائل المذكور ، والظاهر أنه لا يرتضيه أيضا ، ولا حاجة معه إلى ما ذكره .
نعم ، للفقيه الأستاذ حشره الله تعالى مع محمد وآله الأمجاد كلام في المقام بالنسبة إلى خصوص ما قد يشك فيه من الأجزاء والشرائط مما لم يرد به نص

488

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست