responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 487


اليه دفعناه بالأصل ولو قلنا بكون تلك الألفاظ أسامي للصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء وشرائط الصحة ، وذكر أن الوجه فيه أنه لو ثبت هناك جزء أو شرط آخر لعثرنا عليه ولحصل النقل بالنسبة اليه ، لتوفر الدواعي إلى النقل وتحقق الحاجة بالنسبة إلى الكل ، ولا فارق بين أجزائها وشرائطها في توفر الحاجة إلى كل منها ، فكما حصل النقل فيما وصل ينبغي حصوله في غيره أيضا على فرض ثبوته في الواقع ، فعدم وصوله الينا مع عظم الجدوى وعموم البلوى دليل على العدم ، واستشهد لذلك بأن أكثر الفقهاء والأصوليين قائلون بكون تلك الألفاظ أسامي للصحيحة ، كما هو ظاهر من تتبع الكتب الأصولية مع أنهم لا زالوا يجرون الأصل في العبادات بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط من غير فرق ، كما يظهر من ملاحظة كتب الاستدلال سوى بعض المتأخرين منهم ، فلا يبعد دعوى اتفاقهم عليه ، والظاهر أن السر فيه هو ما بيناه .
ثم أورد على نفسه بأنه مع ملاحظة ذلك لا يكون عدم اعتبار ذلك الجزء أو الشرط مشكوكا فيه ، كما هو المفروض للظن بعدمه حينئذ .
وأجاب بأن حصول الشك إنما هو في أول الأمر وأما بعد التتبع في كلمات الشارع والالتفات إلى الأصل فلا .
وأنت خبير بما فيه أما أولا : فلأنه لو تم لقضى بعدم وقوع النزاع في شئ من أجزاء العبادات وشرائطها ، لقضاء عموم البلوى وعظم الحاجة والجدوى بعدم خفاء شئ منها على العلماء المتقنين الباذلين وسعهم في تحصيل أحكام الدين ، إذ لو جاز ذلك بالنسبة إليهم لجاز بالنسبة الينا بالطريق الأولى ، وفساده من أوضح الضروريات .
وأما ثانيا : فلأن دعوى عموم البلوى بجميع أجزاء العبادات وشرائطها على جميع الأحوال ممنوعة ، كيف ! وكثير منها إنما يتحقق الحاجة اليه في موارد خاصة نادرة ، كما في مراتب التيمم بعد العجز عن تحصيل التراب ، وأحكام اللباس بالنسبة إلى غير المتمكن من الثوب الطاهر ، واعتبار ستر العورة بالطين ونحوه عند تعذر الستر بالمعتاد ، وحكم القبلة في حال الاشتباه وعدم التمكن من

487

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست