بذلك في حكمه بأداء الصلاة حقيقة إذا رأى الناذر بطلان الصلاة الواقعة كذلك ، وهكذا الحال في سائر الاختلافات الواقعة في الأجزاء والشرائط . وأما بطلان اللازم فلأنا لم نقف إلى الآن على من التزم بهذه التفحصات والتدقيقات وقال بتوقف البراءة عليها ، وإنما يكتفون بإعطاء من ظاهره الأداء ، وليس ذلك إلا لأجل كونها أسامي للأعم لصدق الصلاة حينئذ على فعله قطعا مع عدم علمه بفساده المانع من إعطائه ، فإن ذلك هو غاية ما دل الدليل على خروجه عن متعلق النذر ، ولعله لأجل ذلك جرت الطريقة في الأعصار والأمصار على عدم التفحص عن مذهب الإمام في جزئيات مسائل الصلاة عند الائتمام به ويكتفون بثبوت عدالته . نعم ، إذا علموا بمخالفته لما عندهم كما إذا ترك السورة لذهابه إلى عدم وجوبها أو توضأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة - لحكمه بطهارته - لم يصح القدوة فما لم يعلم بطلان صلاته يجوز الاقتداء به لأنه ائتم بمن يحكم بصحة صلاته شرعا ، والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه وإن كان صحيحا عند الإمام ، فليس هذا إلا من جهة الاكتفاء بمسمى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على مذهبه لا أنه لا يصح الاقتداء حتى يعلم بصحتها على مذهب نفسه ، كما هو مقتضى القول بوضعها للصحيحة . وفيه : المنع من الملازمة المذكورة ، إذ يجوز البناء في ذلك على ظاهر الحال قطعا ولو على القول بوضعها للصحيحة ، كيف ! ولولا ذلك لوجب التفتيش بالنحو المذكور على القولين فيما لو نذر شيئا لمن يصلي صلاة واجبة أو مندوبة ، ضرورة عدم اتصاف الفاسدة بشئ منهما مع أنا لم نقف على من يدقق في ذلك أيضا ، ولا من يفصل بين هذه الصورة وما تقدمها ، وليس ذلك إلا من جهة الاكتفاء بظاهر فعل المسلم في الحكم بالصحة كما هو قضية الأصل المقرر . والقول بأن أقصى ما يقتضيه الأصل المذكور هو الحمل على الصحة عنده مدفوع ، بأن الذي يظهر من ملاحظة الطريقة الجارية هو الحمل على الصحة