responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 469


ويمكن دفعه بالفرق بين إيقاع الفعل بحسب قصد الفاعل وملاحظة إيقاعه ووقوعه بحسب الواقع .
توضيح ذلك : أن هناك حصولا للطبيعة في ضمن الفرد بحسب الواقع واعتبارا من الفاعل لايجادها في ضمنه ، وهو لا يستلزم الحصول بحسب الواقع ، فإن ذلك إن صادف الإتيان به في ضمن ما هو من أفراده بحسب الواقع كان هناك حصول لتلك الطبيعة بحسب الواقع وإلا فلا ، والمنهي عنه في المقام إنما هو الثاني دون الأول .
فإن قلت : إن ظاهر النهي بحسب الوضع هو طلب ترك نفس الطبيعة لا ترك القصد إلى إيقاعها في الخارج ولو في ضمن ما ليس بمصداقها ، وحمله على ذلك مجازا أيضا يأبى عنه شيوع تلك الاستعمالات .
قلت : المقصود أن أسامي العبادات موضوعة بإزاء الصحيحة والأفعال المطلوبة بالشريعة ، فإذا وقعت متعلقة للنهي فالظاهر أيضا تعلق النهي بتلك الأفعال ، غاية الأمر أنه يرتفع عنها المطلوبية من جهة تعلق النهي بها ، فمفاد تلك النواهي حرمة أداء ما يصح قبل النهي بعد تعلقه بها فمادة النهي إذن مستعملة فيما وضعت له ، إلا أنه يلزم من تعلق النهي بها خروج المنهي عنه عن كونه مصداقا لما وضع المبدأ له .
والمتحصل من ذلك هو حرمة الفعل الملحوظ به أداء تلك العبادة الشرعية ، فكما أن الواجب قبل تعلق النهي هو الفعل الملحوظ به أداء العبادة المخصوصة فكذلك هو المحرم بعد تعلق النهي به ، إلا أنه يلزمه الفساد في الثاني ، والخروج عن كونه مصداقا لتلك الطبيعة بحسب الواقع هو أمر آخر لا مدخل له بما استعمل اللفظ فيه حتى يلزم استعماله في غير ما وضع له .
وأما ثانيا فبالتزام التجوز في النواهي الواردة بحملها على إرادة الفساد دون التحريم ، لما ذكر من امتناع حصول الصحيحة ، فلا يتجه الحكم بتحريمها ، فالمقصود من تلك النواهي الدلالة على فساد تلك الأعمال اللازمة من دلالتها

469

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست