responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 468


إنما يتصف به ذلك المصداق باعتبار طرو المفسد عليه ، وإطلاق الصلاة عليه إنما هو بالاعتبار الآخر ، أعني من جهة اعتبار المكلف أداءه مستجمعة للأجزاء والشرائط ليتحقق الطبيعة في ضمنه ، وقد يجعل البطلان أيضا متعلقا بتلك الطبيعة من جهة وجودها نظرا إلى منع المبطل عن وجودها وإطلاق الصلاة عليها باعتبار المفهوم الملحوظ حين الاستعمال حسب ما قررنا .
وعن الثالث أما أولا فبالمنع من استلزامه دلالة النهي على الصحة ، إذ ذلك إنما يتم إذا أمكن الإتيان بالماهية الصحيحة في ضمن المنهي عنه ، وأما مع استلزامه استحالة الإتيان به كذلك فمن أين يجئ الدلالة على صحة المنهي عنه ؟ .
والقول بأن استحالة إتيانه حينئذ بالصحيح قاضية بقبح تعلق النهي به حسب ما مر مدفوع بالفرق بين ما يستحيل الاتيان به من جهة تعلق النهي وما كان مستحيلا قبل تعلقه ، وما يقبح تعلق النهي به إنما هو الأول خاصة ، لما فيه من الهذرية ، وأما الثاني فلا مانع منه لإفادة النهي إذن استحالة حصوله .
فإن قلت : إن استحالة صدور ذلك من المكلف من الأمور الواقعية بالنظر إلى ملاحظة الشئ في نفسه وليست حاصلة بالنهي ، فما تعلق النهي به مستحيل قبل تعلقه .
قلت : ثبوت الأحكام الشرعية إنما يتبع الأدلة المنصوبة عليها من الشارع ، فلولا تعلق النهي بها كانت محكومة بصحتها في الشريعة ، نظرا إلى إطلاق الأوامر بعد ثبوت الماهية بظاهر الأدلة الشرعية ، وإنما يحكم بفسادها من جهة تعلق النهي بها ، فالقاضي بفسادها عندنا واستحالة وقوعها صحيحة في ظاهر الشرع إنما هو النهي عنها .
ويشكل ذلك بأن المفروض كون النهي المتعلق بذلك للتحريم ، والمفروض استحالة وقوع ذلك المحرم في الخارج بحسب الواقع سواء نهى عنه الشارع أو لا ، فيكون الحكم بحرمته هذرا ، فلا فائدة إذن في النهي سوى إعلام المكلف بذلك من تعلق النهي به فلا يكون النهي إلا إرشاديا هذا خلف .

468

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست