في صدق الإعادة هو إيقاع الفعل ثانيا سواء كان الواقع منه أولا من أفراد تلك الطبيعة بحسب الحقيقة أو بحسب الصورة ، واعتقاد العامل كونه أداءا لذلك الفعل وإتيانا بتلك الطبيعة وإن لم يكن بحسب الواقع كذلك ، ألا ترى أنه يصح أن يقال في الصورة المفروضة : " أعد ما كلفت به أو ما أمرك الله بأدائه أو ما افترضه الله عليك " مع أن شيئا من ذلك لا يشمل الفاسد قطعا ، إلا أنه لما كان إتيانه بالفعل الأول من جهة كونه أداء للمكلف به وإتيانا بالواجب صح التعبير المذكور ، وظاهر العرف لا يأبى عن صدق الإعادة على ذلك على سبيل الحقيقة . وإما أن يراد به الفعل الصادر منه على أنه مصداق للصلاة والإتيان به إتيان بتلك الطبيعة المخصوصة ، فاللفظ المذكور قد استعمل فيما وضع له وأطلق على المصداق المفروض بالاعتبار المذكور حسب ما مر تفصيل القول فيه ، في بيان الحال في إطلاق الصلاة على الصلوات الفاسدة بحسب الواقع الصحيحة باعتقاد الآتي بها ، فيكون الأمر بإعادتها دليلا على عدم صحة الأول واشتماله على الخلل ، ويكون صحة إطلاق الإعادة منوطا بصحة إطلاق الصلاة على الفعل الأول بالنظر إلى اعتقاد العامل حسب ما عرفت . وقد يجعل من هذا القبيل إطلاق الصلاة فيما لو قيل : رجل صلى بغير طهارة ، أو صلى بغير سورة ، أو صلى مع الخبث ناسيا أو جاهلا بالحكم ، أو صلى إلى غير القبلة . . . إلى غير ذلك ، فيصح الاستعمالات المذكورة على سبيل الحقيقة على القول بوضعها للصحيحة بالملاحظة المذكورة . ومما يشهد بما قلناه أنه لو فرض ثبوت وضع الصلاة بإزاء الصحيحة صح استعمال الإعادة فيما ذكر من الاستعمالات قطعا ، ولا يأبى عنه العرف على الفرض المذكور أيضا ، ولذا يستعملها القائل بوضعها للصحيحة أو الأعم على نحو واحد ، فتأمل . وأما ثالثا فبالتزام التجوز في جميع تلك الاستعمالات إما في لفظ الإعادة ، أو في أسامي تلك العبادات حيث أريد بها المعنى الأعم ليتحقق بذلك صدق