responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 465


ومن هنا يظهر وجه آخر لصدق الإعادة في المقام ، إذ الظاهر أنه لا يعتبر في تحقق مفهومها ما يزيد على ذلك ، فصحة إسناد الفعل اليه حينئذ قاضية بصدق الإعادة على استئنافه كذلك .
فإن قلت : إن ما ذكر إنما يصحح صدق الإعادة إذا كان المأتي به صحيحا عند الشروع فيطرؤه الفساد بعد ذلك ، وأما إذا كان فاسدا من أول الأمر كما إذا انكشف إيقاعها من غير طهارة فلا يتم ذلك .
قلت : قد يصحح ذلك بأن وقوع تلك الأفعال على وجه الفساد لا يقضي بعدم صدق الإتيان ببعض ذلك العمل ، إذ لا يعتبر في صدق ذلك اتصاف ذلك البعض بالصحة لما عرفت من أن الصحة إنما يتصف بها في الحقيقة العمل بتمامه دون الأبعاض ، واعتبارها في التسمية إنما هو بالنسبة إلى وضع اللفظ للكل ، والمدار في صدق كون المأتي به بعضا من العمل أنه لو انضم اليه سائر الأجزاء والشرائط كان عملا تاما وهو كذلك في المقام ، فقد يكتفى بالإتيان بذلك في صدق الإعادة بحسب العرف ، ومن ذلك يظهر وجه آخر في الجواب عن الإيراد المتقدم .
ومع الغض عن ذلك فيمكن تصحيح إطلاق الإعادة في المقام بما سنذكره في الوجه الثاني .
ومع الغض عنه أيضا فالتزام التجوز في خصوص الصورة المفروضة في لفظ الإعادة أو اللفظ الموضوع لتلك العبادة غير مستنكر ، وليس ذلك إلا كتجوزهم في إطلاق تلك الأسامي على العبادات الفاسدة .
وأما ثانيا فبأن المراد بالصلاة في قولهم : " أعد صلاتك أو يعيد صلاته " ونحوهما إما مطلق الصلاة من غير أن يكون إطلاقا لها على ما أوقعه من الفعل ، فلا مانع من أن يراد به الفعل المخصوص الموافق لأمر الله تعالى ، فيكون صدق الإعادة على فعله ثانيا من جهة إتيانه أولا بالفرد المفروض ، على أنه أداء للصحيح وبملاحظة كونه إتيانا بتلك الطبيعة وإن لم يكن ما فعله أولا إتيانا بالصحيح بحسب الواقع ، حتى يكون أداءا لذلك الفعل حقيقة ، فإن غاية ما يعتبر

465

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست