التعين أو التعيين ، ومع البناء على نفيها فلا مجال للنزاع فيها ، إذ وضوح استعمالها في كل من الأمرين بمكان لا يحتاج إلى البيان . قلت : ليس النزاع في المقام في تعيين المعنى الحقيقي ليبتني على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، ولا في مجرد ما استعمل اللفظ فيه لئلا يكون قابلا للخلاف والمنازعة ، بل الخلاف في أن المعاني المحدثة من الشارع المقررة في الشريعة المستعملة فيها تلك الألفاظ المخصوصة هل هي خصوص الصحيحة ، أو الأعم منها ومن الفاسدة ؟ ولا ينافي ذلك استعمالها في الفاسدة أيضا ، لغرض من الأغراض . والفرق واضح بين الأمرين وإن كان استعمالها مجازا على الوجهين ، فإن الأول هو الشائع في الاستعمال حتى أنها صارت حقيقة عند المتشرعة بخلاف الثاني ، لبقائه على المجازية في ألسنة المتشرعة ، إذ لا قائل باشتراكها لفظا عند المتشرعة بين الأمرين . ويظهر الثمرة في ذلك فيما إذا قامت القرينة الصارفة عن إرادة المعنى اللغوي ، فإنه يتعين حملها على ما هو المختار في المقام من غير حاجة إلى القرينة المعينة ، ولا تبقى دائرة بين حملها على الأعم أو خصوص الصحيحة ، كما مرت إليه الإشارة . وإن أبيت عن ذلك فقرر الخلاف في المقام في تعيين ما هي حقيقة فيه عند المتشرعة ، إذ هو المعنى المستعمل فيه عند صاحب الشريعة ، ولا مجال للإيراد المذكور فيه ومرجعه إلى ما تقدم . وما في كلام بعض الأفاضل بعد حكمه بعدم ابتناء المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية : " أنه لا ريب في أن الماهيات المحدثة أمور مخترعة من الشارع ، ولا شك أن ما أحدثه الشارع متصف بالصحة لا غير بمعنى أنه بحيث لو أتى به على ما اخترعه الشارع يكون موجبا للامتثال للأمر بالماهية من حيث هو أمر بالماهية " . غير مفهوم المعنى سيما مع ذهابه إلى القول بكونها للأعم فإنه إن أراد أن