responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > الصحيح والأعم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول في بيان محل النزاع < / فهرس الموضوعات > ولنتبع الكلام في المرام بمسألة أخرى تداول ذكرها بين الأعلام يناسب إيرادها في المقام ، وهي أن ألفاظ العبادات كالصلاة والزكاة والصيام هل هي أسامي للصحيحة المستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة في الصحة وشرائطها ، أو يعمها والفاسدة ؟ وقد اختلفوا في ذلك على قولين ، أو أقوال ، ولنوضح الكلام في المسألة برسم مقامات أربعة :
الأول في بيان محل النزاع في ذلك :
فنقول : إن النزاع في المقام إنما هو في ألفاظ العبادات مما استعملها الشارع في المعاني الجديدة المستحدثة كالصلاة والزكاة والصوم والوضوء والغسل ونحوها ، دون ما كان من ألفاظ العبادات مستعملة في معانيها اللغوية كالزيارة والدعاء وتلاوة القرآن ونحوها ، فلا ريب في وضعها في اللغة للأعم ، والمفروض استعمالها في المعاني اللغوية فتكون مستعملة في الأعم من الصحيحة والفاسدة .
نعم هناك شرائط اعتبرها الشارع في صحتها كما اعتبر نظير ذلك في المعاملات .
ثم إن الخلاف في أن المعاني المقررة من الشرع التي استعمل فيها تلك الألفاظ هل هي خصوص الصحيحة ، أو هي أعم منها ومن الفاسدة ؟ فيصح النزاع فيها من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ونفاتها ، إذ لا كلام في استعمال تلك الألفاظ في المعاني الجديدة كما عرفت ، وإنما الكلام هناك في كونه على وجه الحقيقة أو لا كما مر .
فإن قلت : على هذا يكون النزاع بناء على القول بنفي الحقيقة الشرعية في المعنى المستعمل فيه في كلام الشارع وليس ذلك قابلا للخلاف ، لوضوح استعمالها في كل من الصحيحة والفاسدة كصلاة الحائض وصوم الوصال وصيام العيدين ونحوها .
وبالجملة : أن صحة استعمالها في كل من المعنيين ووقوعه ولو على القول المذكور ليس مما يقبل التشكيك ليقع محلا للكلام ، وإنما القابل لوقوع النزاع فيه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية هو تعيين ما وضع اللفظ له ، سواء كان على سبيل

434

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست