responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 426


قوله : * ( كيف ! وقد جعلها الشارع حقائق شرعية في تلك المعاني مجازات لغوية في المعنى اللغوي ) * لا يخفى أن الألفاظ المذكورة إنما تكون حينئذ مجازات لغوية في المعنى الشرعي لا في المعنى اللغوي ، ولو أريد به صيرورتها مجازات في معناها اللغوي بعد النقل فهو مما لا ربط له بالمقام ، مع أنها حينئذ تكون مجازات شرعية لا لغوية .
وقد يتكلف في توجيهه بأن المراد من قوله : " في المعنى اللغوي " بالنسبة إلى المعنى اللغوي أي بملاحظة ما وضع لها في اللغة ، فالمراد أن تلك الألفاظ صارت حقائق شرعية في المعاني الحادثة بالنسبة إلى العرف الشرعي مجازات لغوية فيها بالنسبة إلى اللغة .
ثم لا يذهب عليك أن الألفاظ المذكورة إذا استعملها الشارع حينئذ في المعاني الشرعية كانت حقائق شرعية ، وليست بهذه الملاحظة مجازات أصلا ، وإن استعملها غيره في تلك المعاني من غير تبعيته - بل من جهة مناسبتها لمعناها اللغوي - كانت مجازات لغوية ولم تكن حينئذ حقائق شرعية .
فإن أراد المصنف بذلك اجتماع تينك الصفتين في لفظ واحد في آن واحد بالاعتبارين كما هو الظاهر من العبارة المذكورة فذلك فاسد قطعا ، إذ لا يمكن اجتماع الأمرين كذلك ، كما هو ظاهر من حديهما لاعتبار الحيثية في كل منهما .
وإن أراد كونها مجازات لغوية لو استعملت فيها بمناسبة المعاني اللغوية من غير ملاحظة لوضعها في الشرع فهو غير مجد فيما هو بصدده ، فإن كونها مجازات لغوية من تلك الجهة يقضي بكونها عربية لو استعملت على تلك الجهة ، فمن أين ثبت كونها عربية لو استعملت فيها من جهة الوضع لها مع الفرق الظاهر بين الجهتين ؟ فإن الاستعمال في الأولى من جهة تبعية الواضع بخلاف الثانية .
وغاية ما يوجه به ذلك أن يقال : إن مراده من ذلك بيان تقريب للحكم ، فإن تلك الألفاظ بالنظر إلى استعمالها في تلك المعاني إذا كانت عربية لم يخرجها الوضع الشرعي من ذلك ، لعدم تصرف الشارع حينئذ في اللفظ ولا في المعنى ، وهو كما ترى .

426

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست