الثاني ما يزيد على ذلك عند التحقيق وإن كان ظاهر تقريره قد يوهم خلاف ذلك . وقد ظهر بما ذكرنا أن ما ذكر من إمكان تقرير الدليل بطرح المقدمتين المذكورتين ليس بمتجه ، وما ذكر في بيانه من الاكتفاء في إثبات الملازمة بانتفاء فائدة الوضع إنما يتم مع أخذ هاتين المقدمتين ، فإنه حينئذ إما أن يلتزم في إرادة الموضوع له من مراعاة القرينة فيراد من المطلقات هو المعنى السابق ففيه خلو الوضع عن الفائدة ، وإما أن يراد منها المعنى الموضوع له بمجرد الوضع له من غير إعلام وهو باطل ، إذ لا يفهم المقصود حينئذ بمجرد ذلك ، ولا شك في كوننا مكلفين بما تضمنه وأن الفهم شرط التكليف ، فإبطال هذه الصورة يتوقف على ملاحظة المقدمتين المذكورتين وبذلك يتم الدليل . فتأمل . قوله : * ( لمشاركتنا لهم في التكليف ) * لا يخفى أن مجرد المشاركة في التكليف لا يقضي بنقل الوضع الينا ، ووجوب ذلك عليهم غير معلوم ، لاحتمال اكتفائهم في معرفة ذلك بما يظهر من استقراء كلام الشارع واستعمالاتهم ، وعلى فرض التسليم فلا عصمة فيهم يمنع من ترك الواجب أو الغفلة عنه ، ومع الغض عن ذلك فالواجب بيانهم لما هو مراد الشارع منها وهو حاصل بتفسيرهم لما أطلقه الشارع مما أراد به المعاني الشرعية ، وإطلاقهم ما أريد به المعاني اللغوية ولو بترك القرينة المنضمة إليها ، لانتفاء الحاجة إليها مع عدم بيان النقل . لا يقال : إنه مع وضع الشارع لتلك الألفاظ لا بد من حمل المطلقات عليه اتفاقا ، فكيف يقال بحملها حينئذ على المعاني اللغوية ؟ . إذ نقول : إن الاتفاق إنما هو بعد ثبوت الوضع لا بمجرد احتماله ، والمقصود مما ذكرنا عدم صحة الاستناد إلى الوجه المذكور في لزوم بيان النقل الينا على تقدير حصوله ، نظرا إلى قيام الاحتمال المذكور . قوله : * ( وإلا لما وقع الخلاف فيه ) * فيه : أولا : أنه منقوض بوقوع الخلاف في كثير من المتواترات ، وثانيا :