responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 422


وأورد عليه أنه لو تم ذلك لكان دليلا آخر لا تتميما لهذا الدليل ، إذ بعد أخذ هذه المقدمة - أعني انتفاء فائدة الوضع على تقدير عدم الإعلام - يلغو حديث كوننا مكلفين واشتراط التكليف بالفهم ، إذ يمكن تقرير الدليل مع طرح تينك المقدمتين ، بأن يقال : لو ثبت النقل لزم الإعلام به ، وإلا لعرى الوضع عن الفائدة والتالي باطل لما ذكر من انتفاء التواتر الخ ، وبناء الاعتراض على الدليل المذكور في الأصل لا على هذا الدليل ، ففي هذا الجواب تسليم للاعتراض وتغيير للدليل .
قلت : مبنى هذا الجواب والجواب المتقدم أمر واحد ، ولا يتم الاحتجاج في شئ منهما بدون أخذ المقدمتين المذكورتين ، لابتناء الأمر في الجواب الأول على كون المراد من الألفاظ الخالية عن القرائن هو المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي .
وهذا المجيب قد اعتبر ذلك أيضا وإن لم يصرح به ، ضرورة أن هناك ألفاظا خالية عن القرائن وأنه أريد منها أحد المعنيين ، إلا أنه قد استند الأول في حملها على المعاني الشرعية إلى اتفاق الفريقين عليه حيث جعلوا ذلك ثمرة للنزاع ، وفي الجواب المذكور قد استند فيه إلى ما هو المنشأ لذلك الاتفاق ، فإنه لو التزم في إفهام تلك المعاني بالإتيان بالقرائن ليكون المراد بالألفاظ الخالية عنها هو المعنى اللغوي لعرى الوضع عن الفائدة ، لوضوح أنه مع عدم الإعلام بالوضع يفتقر إفهام الموضوع له إلى الإتيان بالقرينة بخلاف إفهام المعنى الأول على ما كان الحال عليه قبل الوضع .
وإذا بطل حمل الألفاظ العارية عن القرينة على المعاني اللغوية في صورة تحقق الوضع لها إما لاتفاق الفريقين عليه ، أو لزوم عراء الوضع عن الفائدة فلا بد إذن من إفهام الوضع ، إذ لا شك في كوننا مكلفين بما تضمنه وأن الفهم شرط التكليف . . . إلى آخر الدليل ، فجعل هذا الجواب مبنيا على تغيير الدليل بخلاف الوجه الأول ليس على ما ينبغي ، إذ لو كان الاستناد إلى عدم حمل المطلقات حينئذ على المعنى اللغوي موجبا لذلك فهو مشترك بين الوجهين ، وإلا فلم يعتبر في

422

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست