وقد يجاب عن ذلك بأن الغلبة الحاصلة ليست في أيام وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بل الظاهر حصولها على القول بها قبل ذلك ، فالأصل حينئذ تأخر ورود الرواية . وفيه حينئذ ما عرفت من التأمل في حجية الأصل المذكور ، مع انتفاء المظنة بمؤداه كما في المقام . مضافا إلى أن هناك أخبارا صدرت بعضها قبل حصول الغلبة قطعا وبعضها بعده فيرجع الأمر هنا إلى المشتبه ولا يقتضي الأصل حينئذ أن يكون هذه الرواية هي المتأخرة ، إلا أن يقال بكون ذلك من المشتبه بغير المحصور فيجري عليه حكم غير المحصور في المقام ، لكن في كلا الدعويين تأمل كيف ! وليس إلحاقه بالثاني أولى من إلحاقه بالأول . نعم ، لو ثبت كون الغلبة حاصلة في أوائل الاسلام أمكن الحكم بتأخر الرواية ، نظرا إلى أن الغالب تأخر الأخبار عن ذلك ، نظرا إلى انتشار الاسلام حينئذ وكثرة المسلمين ووفور الحاجة إلى الأحكام . وكأن ما ذكره من الثمرة مبني على ما هو الظاهر من كلام المثبتين من بناء الأمر على كون الوضع تعيينيا كما هو الظاهر . وقد يناقش حينئذ أيضا بأنه ليس تأريخ الوضع أيضا معلوما . إلا أنه مدفوع بأن الظاهر حصوله حينئذ من أول الأمر ، إذ الداعي إلى ذلك حاصل من الأول ، وهو قضية ما يقام عليه من الأدلة كما سيأتي الإشارة اليه ، واتفاق القائلين بالثبوت على الحمل على المعاني الشرعية أقوى شاهد على بنائهم عليه . ثم إنه قد يناقش في المقام بأن الحمل على الحقيقة الشرعية حينئذ مطلقا مبني على تقديم عرف المتكلم في المخاطبات ، وعلى القول بتقديم عرف المخاطب أو غيره أو التوقف يشكل الحكم المذكور مع كون المخاطب من أهل العرف أو اللغة . ويدفعه أن الحقيقة الشرعية ليست كغيرها من العرفيات ، بل لا بد من حمل