اللغوي فصدقه عليه ( صلى الله عليه وآله ) لا يخلو عن إشكال ، إذ ظاهر معناه بحسب اللغة : هو جاعل الشرع وواضعه ، كما هو المتبادر منه ، فيختص به تعالى ، وقد قال تعالى : * ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) * [1] وقال : * ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) * [2] الآية ، وقد ورد " الشارع " في أسمائه تعالى . نعم ، إن فسر الشارع بمبين الشريعة صدق عليه ( صلى الله عليه وآله ) وقد يستند في مجيئه بالمعنى المذكور إلى نص جماعة من أهل اللغة بكون " شرع " بمعنى سن ، وقد نص في القاموس بأن " سن الأمر " بمعنى بينه ، لكنه حينئذ يشمل الأئمة ( عليهم السلام ) بل سائر العلماء المبينين للشريعة . والظاهر الاتفاق على عدم صدقه عليهم ، مضافا إلى أنه خلاف المتبادر منه في العرف ، ومجئ سن بمعنى بين على فرض ثبوته لا يستلزم مجئ شرع لذلك . قلت : ويمكن تصحيح صدقه عليه ( صلى الله عليه وآله ) على كل من الوجهين المذكورين : أما على الأول فبأنه ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي جعل الشرع في الظاهر ووضعه بين الناس وإن كان من تعليم إلهي ، وهذا القدر كاف في تصحيح صدقه عليه . وأما على الثاني فيقال بأنه ليس المراد مطلق المبين للشرع ، لبعده عن الإطلاقات جدا ، فعلى فرض مجيئه بالمعنى المذكور ينبغي أن يراد به المظهر له من أول الأمر والمبين له بعد عدم ظهوره رأسا ، وكأن مراده من تفسير " سن الأمر " بمعنى بينه هو ذلك ، وهو حينئذ لا يصدق على الأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء . وكيف كان ، فالظاهر صدقه على الله تعالى أيضا على كل من الوجهين المذكورين ، وحينئذ فلو قلنا بأن الوضع منه تعالى أو من النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو منهما يصح النسبة المذكورة على كل حال . وأما لو قلنا باختصاص الشارع بمعناه اللغوي به تعالى وقلنا بكونه حقيقة عرفية في النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يصح النسبة إلى أحد الوجهين .