نعم ، يعتبر المطابقة في المقام بين الصورة الحاصلة وذيها ، وهو حاصل ضرورة اتحادهما بالذات وإن تغايرا بالاعتبار ، وأما المطابقة بين الصورة الحاصلة المطابقة للماهية المعلومة للمصداق الذي ينتزع منها تلك الماهية ويطلق اللفظ عليها من تلك الجهة ، فلا دليل على اعتبارها ، غاية الأمر حينئذ أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المذكور في غير محله ، وذلك لا يستدعي غلطا في الاستعمال . الرابع : المعارضة بقلب الدليل بأن يقال : إنها لو كانت موضوعة للصور الذهنية لما تغيرت التسمية مع تغير الشبح المرئي بحسب الواقع إذا لم يعلم به المتكلم وكانت الصورة الأولى باقية مستمرة ، والتالي باطل قطعا ، لامتناع إطلاق الحجر على الانسان حقيقة . فإن قيل : إن الموضوع له هو صورة الشبح المطابقة له بحسب الواقع ، فتغيير التسمية إنما يكون من تلك الجهة . قلنا : قضية ذلك عدم صحة الإطلاق في الصورتين ، ومبنى الاحتجاج على صحتهما ، والقول بكون المناط في صحة الاستعمال اعتقاد المطابقة للواقع جار على القول بوضعها للأمور الخارجية أيضا ، فيصح توارد الأسامي المختلفة مع اتحاد المسمى ، نظرا إلى اختلاف الاعتقاد ، ففيه هدم للاحتجاج ، وتجويز ذلك على القول بوضعها للأمور الذهنية دون القول بوضعها للأمور الخارجية تحكم بحت . وفيه : أن الاعتقاد لا يصحح الاستعمال بحسب الواقع وإنما يصححه بحسب اعتقاد المستعمل ، فبعد انكشاف الخلاف ينبغي الحكم بالغلط حسب ما مر ومن المعلوم خلافه ، فذلك إذن شاهد على وضعها للأمور الذهنية ، لما عرفت من الوجه في صحة الاستعمال حينئذ على القول المذكور ، غاية الأمر أن يكون إرادة المعنى المذكور في غير محله ، وذلك لا يوجب غلطا في الاستعمال كما عرفت . فما ذكر من تغير التسمية مع تغير الشبح إن أريد به تغير الاسم بالنسبة إلى من