فمجرد الأصل المذكور لا تعويل عليه مع الظن بخلافه من التتبع ومصير الأكثر إليه كما عرفت . ولا يذهب عليك أن قضية ما ذكرناه أنه لو شك في خصوص بعض المقامات في مبدأ النقل ولم يكن هناك مظنة بحصوله حال صدور الخطاب لزم التوقف في الحمل ، والحكم بإجمال اللفظ والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول الفقهية ، فيؤخذ حينئذ بما وافق الأصل من المعنيين المذكورين إن وافقه أحدهما ، وليس ذلك من جهة حمل اللفظ عليه ليكون إثباتا للغة بالترجيح ، بل من جهة استقلال الأصل إذن بإثباته وعدم مزاحمة النص له لإجماله . ومنها : أنه لو اختلف عرف المتكلم والمخاطب في لفظ فدار المراد بين ذينك المعنيين - لعدم قيام قرينة على كون الخطاب بأي من العرفين - فهل يقدم الأول أو الثاني أو يتوقف بينهما ؟ أقوال . والأول مختار الشريف الأستاذ ( قدس سره ) ويحكى القول به عن ظاهر السيد . والثاني محكي عن العلامة والشهيد الثاني . والثالث مختار جماعة من المتأخرين منهم صاحب المدارك ، واختاره في الفوائد الحائرية . وتفصيل الكلام في المرام مع خروج عن خصوص المقام أن يقال : إنه إذا صدر الخطاب من المتكلم وكان عرفه وعرف المخاطب وعرف المحل الذي وقع الخطاب فيه متحدا فلا إشكال في حمله مع الإطلاق على ذلك العرف ، وكذا إذا لم يكن للمحل أو المخاطب أو المتكلم عرف مع اتحاد الآخرين ، أو انحصر الحال فيه في عرف المحل أو المتكلم أو المخاطب ، فهذه وجوه سبعة لا إشكال فيها ، حيث لا دوران هناك نظرا إلى انحصار العرف في معنى واحد . وإن اختلف الحال فإما أن يكون باختلاف عرف المتكلم لعرف المخاطب مع انتفاء العرف في المحل ، أو موافقته لأحد العرفين ، أو باختلاف عرف المتكلم لعرف المحل مع انتفاء عرف المخاطب ، أو موافقته لعرف المتكلم ، أو باختلاف