responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 330


فمجرد الأصل المذكور لا تعويل عليه مع الظن بخلافه من التتبع ومصير الأكثر إليه كما عرفت .
ولا يذهب عليك أن قضية ما ذكرناه أنه لو شك في خصوص بعض المقامات في مبدأ النقل ولم يكن هناك مظنة بحصوله حال صدور الخطاب لزم التوقف في الحمل ، والحكم بإجمال اللفظ والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول الفقهية ، فيؤخذ حينئذ بما وافق الأصل من المعنيين المذكورين إن وافقه أحدهما ، وليس ذلك من جهة حمل اللفظ عليه ليكون إثباتا للغة بالترجيح ، بل من جهة استقلال الأصل إذن بإثباته وعدم مزاحمة النص له لإجماله .
ومنها : أنه لو اختلف عرف المتكلم والمخاطب في لفظ فدار المراد بين ذينك المعنيين - لعدم قيام قرينة على كون الخطاب بأي من العرفين - فهل يقدم الأول أو الثاني أو يتوقف بينهما ؟ أقوال .
والأول مختار الشريف الأستاذ ( قدس سره ) ويحكى القول به عن ظاهر السيد .
والثاني محكي عن العلامة والشهيد الثاني .
والثالث مختار جماعة من المتأخرين منهم صاحب المدارك ، واختاره في الفوائد الحائرية .
وتفصيل الكلام في المرام مع خروج عن خصوص المقام أن يقال : إنه إذا صدر الخطاب من المتكلم وكان عرفه وعرف المخاطب وعرف المحل الذي وقع الخطاب فيه متحدا فلا إشكال في حمله مع الإطلاق على ذلك العرف ، وكذا إذا لم يكن للمحل أو المخاطب أو المتكلم عرف مع اتحاد الآخرين ، أو انحصر الحال فيه في عرف المحل أو المتكلم أو المخاطب ، فهذه وجوه سبعة لا إشكال فيها ، حيث لا دوران هناك نظرا إلى انحصار العرف في معنى واحد .
وإن اختلف الحال فإما أن يكون باختلاف عرف المتكلم لعرف المخاطب مع انتفاء العرف في المحل ، أو موافقته لأحد العرفين ، أو باختلاف عرف المتكلم لعرف المحل مع انتفاء عرف المخاطب ، أو موافقته لعرف المتكلم ، أو باختلاف

330

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست